تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
والرابع : بأن صلاحيته فرع ملاحظة تلك الروايات ودلالتها . والخامس : بعدم الدلالة على التفرقة ، كما يأتي . والسادس : بعدم الحجية ، مع أن عبارة غير الأمالي ليست نصا في دعوى الاجماع ( 1 ) ، والظاهر من الأمالي الاجماع على وجوب التيمم ( 2 ) ، ولا تعلق له بالمورد ، ومع ذلك - لو سلم - موهون بمصيره هو في كتابيه ( 3 ) ، ووالده ( 4 ) ، وشيخه ( 5 ) إلى خلافه . هذا كله ، مع فساد هذا الجمع ، ومعارضة ما استدلوا له بموثقة الساباطي : عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة عن الحيض للنساء سواء ؟ قال : " نعم " ( 6 ) . وحمل التسوية على التساوي في الوجوب ردا على بعض العامة القائل بعدم جواز التيمم للجنب ( 7 ) ، أو في العدد ردا على بعض آخر منهم يقول بتعدده للجنابة والحيض ( 8 ) ، خلاف الظاهر المتبادر ، بل لا يلائمه لفظة " من " في قوله : " من
هامش
( 1 ) ففي التبيان ومجمع البيان : مذهبنا في التيمم . . . وقريب منه في التهذيب . راجع ص 429 الهامش ( 4 ) . ( 2 ) راجع ص 429 . ( 3 ) المقنع : 9 ، والهداية : 18 . ( 4 ) حكى عن رسالته في الذكرى : 108 ، وقال : إنه لم يفرق بين الوضوء والغسل . ( 5 ) قال في الرياض 1 : 78 . . . . وشيخه الكليني . وقال أيضا في مقام ذكر القائلين بالمرة مطلقا : وهو ظاهر الكليني لاقتصاره بذكر أخبار المرة . راجع الكافي 3 : 61 . ( 6 ) الفقيه 1 : 58 / 215 ، التهذيب 1 : 212 / 617 ، الوسائل 3 : 362 أبواب التيمم ب 12 ح 6 . ( 7 ) الجامع لأحكام القرآن 5 : لما 223 . ( 8 ) الإنصاف 1 : 290 .