تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
المس والتلاوة ( 1 ) . للرضوي - المنجبر ضعفه بما مر - : " والتيمم غسل المضطر ووضوؤه " ( 2 ) فإن من وجب عليه المشروط بالمائية ولم يتمكن منها مضطر ، وعمومه الجنسي يشمل جميع أفراده ، ويلزمه كونه مبيحا لكل ما نبيحه ، إذ بفرض وجوبه ولو بالنذر يباح بالتيمم ، فكذا قبله ، لعدم الفصل قطعا . وتدل عليه في خصوص اللبث في المساجد الآية أيضا ، حيث نهي فيها عن قرب الصلاة التي أريد بها المسجد - كما ورد في الأخبار ( 3 ) - إلا عبورا حتى يغتسل ، ثم قال : " وإن كنتم مرضى . . . " ( 4 ) فدل على الجواز بعد التيمم . وتؤيد المطلوب : استفاضة النصوص بطهورية التراب ، وأنه أحد الطهورين ، وأن الله جعله طهورا كما جعل الماء طهورا ( 5 ) ، وفي الصحيح : أنه بمنزلة الماء ، وفي خبر أبي ذر : " يكفيك الصعيد عشر سنين " ( 6 ) وأن ما يبيح أعظم العبادات يبيح غيره بطريق أولى ، وما ورد في الأخبار الكثيرة من إطلاق الأمر بالتيمم لذوي الأعذار ، وصحيحة زرارة في رجل يتيمم : " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " ( 7 ) . وجعل هذه أدلة - ككثير منهم - غير جيد . خلافا للمحكي عن . فخر المحققين في استباحة اللبث ، لقوله سبحانه :
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 65 . ( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 88 . ( 3 ) انظر : الوسائل 3 : 205 أبواب الجنابة ب 15 . ( 4 ) النساء : 43 . ( 5 ) انظر : الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 23 . ( 6 ) الفقيه 1 : 59 / 221 ، التهذيب 1 : 199 / 578 ، الوسائل 3 : 369 أبواب التيمم ب 14 ح 12 . ( 7 ) التهذيب 1 : 200 / 579 ، الوسائل 3 : 386 أبواب التيمم ب 23 ح 3 .