تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الفصل الثالث :
فيما يشرع له التيمم وفيه مسائل : المسألة الأولى : مشروعية التيمم للصلاة عند تعذر المائية إجماعية ، بل ضرورية دينية منصوصة كتابا وسنة . ولا فرق فيها بين الحاضرة والفائتة ، لعموم الآيتين ، ورواية أبي همام : " يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " ( 1 ) وسائر المطلقات والعمومات . ولا بين اليومية وغيرها ، كالجمعة والعيدين والآيات والمنذورة ، ولا بين الواجبة والنافلة المرتبة وغيرها ، ذات السبب والمبتدأة ، بلا خلاف ظاهر في شئ منها ، لما ذكر . وكذا يشرع لكل ما تجب له المائية ويبيحه عند تعذرها ، وفاقا للمعظم ، كالشيخ في المبسوط والجمل والعقود ( 2 ) ، والاصباح والمعتبر والشرائع والجامع والمنتهى والتذكرة والقواعد والبيان وروض الجنان والكركي ( 3 ) ، بل في المعتبر : عليه إجماع علماء الإسلام ، وفي اللوامع والمعتمد : نقل الاجماع عن الفاضل أيضا ( 4 ) ، وفي موضع من الحدائق : إن المشهور أن التيمم يبيح ما تبيحه المائية مطلقا ، وفي موضع آخر منه : إن عليه الأصحاب ( 5 ) ، وفي التذكرة نفى الخلاف عن استباحة
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 201 / 583 ، الإستبصار 1 : 163 / 568 ، الوسائل 3 : 379 أبواب التيمم ب 20 ح 4 . ( 2 ) المبسوط 1 : 30 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 169 . ( 3 ) المعتبر 1 : 407 ، الشرائع 1 : 50 ، الجامع للشرائع : 46 ، المنتهى 1 : 154 ، التذكرة 1 : 64 ، القواعد 1 : 23 ، البيان : 87 ، روض الجنان : 130 ، الكركي في جامع المقاصد 1 : 550 . ( 4 ) التذكرة 1 : 64 . ( 5 ) الحدائق 4 : 370 و 372 .
مستند الشيعة — صفحة 412 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث