ويؤيد المطلوب : خبر أبي ذر ( 1 ) ، ورواية المنزلة ( 2 ) ، ونحوهما .
خلافا للمنتهى في بحث الأغسال المستحبة ، والمدارك ، فقالا بعدم كونه
بدلا عن الغسل المستحب أصلا ، للأصل ( 3 ) .
وللكركي ، فخص البدلية بما كان مبدله رافعا ( 4 ) ، واختاره في روض الجنان
في غير غسل الاحرام ( 5 ) .
وعن الشهيد التردد في غير الرافع ، لأخبار الطهورية في الرافع ، والأصل في
غيره ( 6 ) .
وللفاضل الخوانساري في شرح الدروس ، فخصها بما يستحب له مطلق
الطهارة ( 7 ) ، لمثل ما مر في المسألة السابقة ( 8 ) .
وضعف الكل يظهر مما ذكرنا .
الثالثة : يجوز التيمم لصلاة الجنازة لغير المتطهر ، ولو مع التمكن من
استعمال الماء ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الاجماع عن الخلاف والمنتهى
والتذكرة ( 9 ) .
وهو الحجة لكون المقام مقام المسامحة ، مضافا إلى اطلاق موثقة سماعة ،
السابقة في المسألة الخامسة من الفصل السابق ( 10 ) ، ومرسلة حريز : " والجنب يتيمم
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 413 .
( 2 ) التهذيب 1 : 200 / 581 ، الإستبصار 1 : 163 / 566 ، الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 23
ح 2 .
( 3 ) المنتهى 1 : 132 ، المدارك 1 : 24 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 79 .
( 5 ) روض الجنان : 20 .
( 6 ) الذكرى : 25 .
( 7 ) مشارق الشموس : 50 .
( 8 ) راجع ص 414 الرقم ( 4 ) .
( 9 ) الخلاف 1 : 160 ، والمنتهى 1 : 156 ، والتذكرة 1 : 65 .
( 10 ) راجع ص 399 .