تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ويؤيد المطلوب : خبر أبي ذر ( 1 ) ، ورواية المنزلة ( 2 ) ، ونحوهما . خلافا للمنتهى في بحث الأغسال المستحبة ، والمدارك ، فقالا بعدم كونه بدلا عن الغسل المستحب أصلا ، للأصل ( 3 ) . وللكركي ، فخص البدلية بما كان مبدله رافعا ( 4 ) ، واختاره في روض الجنان في غير غسل الاحرام ( 5 ) . وعن الشهيد التردد في غير الرافع ، لأخبار الطهورية في الرافع ، والأصل في غيره ( 6 ) . وللفاضل الخوانساري في شرح الدروس ، فخصها بما يستحب له مطلق الطهارة ( 7 ) ، لمثل ما مر في المسألة السابقة ( 8 ) . وضعف الكل يظهر مما ذكرنا .
الثالثة : يجوز التيمم لصلاة الجنازة لغير المتطهر ، ولو مع التمكن من استعمال الماء ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الاجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة ( 9 ) . وهو الحجة لكون المقام مقام المسامحة ، مضافا إلى اطلاق موثقة سماعة ، السابقة في المسألة الخامسة من الفصل السابق ( 10 ) ، ومرسلة حريز : " والجنب يتيمم
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 413 . ( 2 ) التهذيب 1 : 200 / 581 ، الإستبصار 1 : 163 / 566 ، الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 23 ح 2 . ( 3 ) المنتهى 1 : 132 ، المدارك 1 : 24 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 79 . ( 5 ) روض الجنان : 20 . ( 6 ) الذكرى : 25 . ( 7 ) مشارق الشموس : 50 . ( 8 ) راجع ص 414 الرقم ( 4 ) . ( 9 ) الخلاف 1 : 160 ، والمنتهى 1 : 156 ، والتذكرة 1 : 65 . ( 10 ) راجع ص 399 .
مستند الشيعة — صفحة 416 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث