تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
لا لصدق الأرض كما قيل ( 1 ) ، لما مر . بل لرواية السكوني ، المتقدمة ( 2 ) ، والمروي في النوادر : " يجوز التيمم بالجص والنورة " ( 3 ) المنجبر ضعفهما - لو كان - بعمل الأكثر ، كما نمص عليه جمع ممن تأخر ، ولا تعارضهما رواية الدعائم ، المذكورة ( 4 ) ؟ لضعفها الخالي عن الجابر في المقام . وكذا بعد الاحراق ، على الأقوى ، الموافق للمحكي عن مصباح السيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى فيهما ( 5 ) ، وعن ظاهر النافع والشرائع والتلخيص والتبصرة ونهاية الإحكام وصريح الوسيلة في الأول ( 6 ) . لاطلاق الخبرين ، واستصحاب الجواز ، وصدق اسم الأرض عند القائل بكفايته . خلافا للحلي فمنع عنهما مطلقا ( 7 ) ، للمعدنية . ويضعف : بعدم مانع في المعدن سوى الاجماع المعلوم انتفاؤه هنا ، والأصل الواضح اندفاعه بما مر . ولنهاية الشيخ طاب ثراه ( 8 ) ، فمنع في الاختيار ، ولم أعثر على دليله . وللمحكي عن الأكثر ومنهم : المبسوط والمقنعة والسرائر ( 9 ) ، والاصباح ،
هامش
( 1 ) كما في التذكرة 1 : 62 . ( 2 ) في ص 392 . ، ( 3 ) نوادر الراوندي : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 533 أحكام التيمم ب 6 ح 2 . ( 4 ) في ص 391 . ( 5 ) نقله عن مصباح السيد في المعتبر 1 : 375 ، المراسم : 54 ، المعتبر 1 : 375 ، التذكرة 1 : 62 ، الذكرى : 21 . ( 6 ) المختصر النافع : 16 ، الشرائع : 47 ، التبصرة : 16 ، نهاية الإحكام 1 : 199 ، الوسيلة : 71 . ( 7 ) السرائر 1 : 137 . ( 8 ) النهاية : 49 . ( 9 ) المبسوط 1 : 32 ، المقنعة : 59 ، السرائر 1 : 137 .