لا لصدق الأرض كما قيل ( 1 ) ، لما مر .
بل لرواية السكوني ، المتقدمة ( 2 ) ، والمروي في النوادر : " يجوز التيمم بالجص
والنورة " ( 3 ) المنجبر ضعفهما - لو كان - بعمل الأكثر ، كما نمص عليه جمع ممن تأخر ،
ولا تعارضهما رواية الدعائم ، المذكورة ( 4 ) ؟ لضعفها الخالي عن الجابر في
المقام .
وكذا بعد الاحراق ، على الأقوى ، الموافق للمحكي عن مصباح السيد
والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى فيهما ( 5 ) ، وعن ظاهر النافع والشرائع
والتلخيص والتبصرة ونهاية الإحكام وصريح الوسيلة في الأول ( 6 ) .
لاطلاق الخبرين ، واستصحاب الجواز ، وصدق اسم الأرض عند القائل
بكفايته .
خلافا للحلي فمنع عنهما مطلقا ( 7 ) ، للمعدنية .
ويضعف : بعدم مانع في المعدن سوى الاجماع المعلوم انتفاؤه هنا ، والأصل
الواضح اندفاعه بما مر .
ولنهاية الشيخ طاب ثراه ( 8 ) ، فمنع في الاختيار ، ولم أعثر على دليله .
وللمحكي عن الأكثر ومنهم : المبسوط والمقنعة والسرائر ( 9 ) ، والاصباح ،
هامش
( 1 ) كما في التذكرة 1 : 62 .
( 2 ) في ص 392 . ،
( 3 ) نوادر الراوندي : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 533 أحكام التيمم ب 6 ح 2 .
( 4 ) في ص 391 .
( 5 ) نقله عن مصباح السيد في المعتبر 1 : 375 ، المراسم : 54 ، المعتبر 1 : 375 ، التذكرة 1 : 62 ،
الذكرى : 21 .
( 6 ) المختصر النافع : 16 ، الشرائع : 47 ، التبصرة : 16 ، نهاية الإحكام 1 : 199 ، الوسيلة : 71 .
( 7 ) السرائر 1 : 137 .
( 8 ) النهاية : 49 .
( 9 ) المبسوط 1 : 32 ، المقنعة : 59 ، السرائر 1 : 137 .