تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الرطب مع وجود الجاف ( 1 ) ، للصحيحتين المتقدمتين ( 2 ) ، والحكم فيهما بأن الانتقال إلى الأجف من باب التوسيع ، والمرويين في نوادر الراوندي والدعائم : الأول : " من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلة فليتيمم من غيرها [ ولو ] من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو إكافه " ( 3 ) والثاني : " من أصابته جنابة والأرض مبتلة فلينفض لبده وليتيمم بغباره ، كذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا " ( 4 ) . والجواب أن المصرح به في الصحيحين انتفاء التراب ، فيكون المراد بالأجف الطين الأجف أو شئ آخر من اللبد والثوب . والروايتان ضعيفتان غير صالحتين لتقييد مطلقات التراب والأرض ، مع أن قوله في الأخيرة : " إذا لم يجد ترابا " صريح في أن المراد الوصول إلى حد الطين . نعم ، يستفاد من الصحيحة وجوب تقديم الأجف فالأجف في صورة الانتقال إلى الطين ، وهو كذلك .
الخامسة : يجوز التيمم بأرض الجص والنورة قبل الاحراق ، على الأظهر المختار ، عند الأكثر ومنهم : المقنعة والمبسوط والوسيلة والقواعد والدروس والبيان ( 5 ) ، وعن المهذب أيضا في الأول ( 6 ) ، كما عن الجامع والنافع في الثاني ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الحدائق 4 : 315 . ( 2 ) في ص 389 . ( 3 ) نوادر الراوندي : 53 ، مستدرك الوسائل 2 : 534 أحكام التيمم ب 7 ح 3 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : أو ، وما أثبتناه موافق للمصدر ، والإكاف : البرذعة . القاموس المحيط 3 : 122 ( 4 ) دعائم الاسلام 1 : 121 ، مستدرك الوسائل 2 : 534 أبواب التيمم ب 7 ح 4 . ( 5 ) المقنعة 59 ، المبسوط 1 : 32 ، الوسيلة : 71 ، القواعد 1 : 22 ، الدروس 1 : 130 ، البيان : 85 . ( 6 ) المهذب 1 : 31 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 47 ، المختصر النافع : 16 .
مستند الشيعة — صفحة 396 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث