تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
العماني ( 1 ) ، لخروجها من الأرض . وضعفه ظاهر . ولا بالرماد وإن كان من التراب ، بالاجماع المحقق والمحكي في المنتهى ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، لما ذكر ، وروايتي السكوني والدعائم ، المتقدمتين ( 4 ) ، والمروي في النوادر : " ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض " ( 5 ) .
ولا بالخزف والآجر ، وفاقا للإسكافي ( 6 ) ، والمعتبر ( 7 ) ، للأصل الخالي عن معارضة صدق التراب ، أو الأرض على القول بالتجويز بها . وظاهر التذكرة الجواز ( 8 ) - واستشكل في المنتهى ( 9 ) - لاستصحاب الجواز ، بل استصحاب الترابية للشك في زوالها . وعورض باستصحاب الشغل ( 10 ) . ويضعف بأن الأولين مزيلان للثاني . فالصواب أن يجاب بمنع الصدق جدا ، وبه يبطل أحد الاستصحابين الموجب لبطلان الآخر ، لتغير الموضوع الذي هو التراب . ولا بالوحل - وهو الطين الرقيق - اختيارا ، بل وكذا مطلق الطين ، وفاقا لجماعة منهم : شرح القواعد والمدارك ( 11 ) واللوامع ، للأصل المتقدم ، والمفهوم في
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المدارك 2 : 200 . ( 2 ) المنتهى 1 : 142 . ( 3 ) كما في المدارك 2 : 200 . ( 4 ) في ص 391 و 392 . ( 5 ) نوادر الراوندي : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 533 أحكام التيمم ب 6 ح 2 . ( 6 ) حكاه عنه في التذكرة 1 : 62 . ( 7 ) المعتبر 1 : 375 . ( 8 ) التذكرة 1 : 62 . ( 9 ) المنتهى 1 : 141 . ( 10 ) كما في الرياض 1 : 76 . ( 11 ) جامع المقاصد 1 : 481 ، المدارك 2 : 204 .
مستند الشيعة — صفحة 394 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث