تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
نجد الماء أربعة أشهر وخمسة أشهر ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " عليكم بالأرض أو بأرضكم " ( 1 ) . وبتراب القبر ما لم يعلم نجاسته ، وبالمستعمل ، للأصل .
السادسة : لا يجوز التيمم بغير التراب أو الأرض - على اختلاف القولين - وسائر ما ذكر اختيارا وإن كان مغبرا ، للأصل ، وتعليق تجويز غيرهما مما جوز في الأخبار بفقدهما . خلافا للمحكي عن ظاهر المبسوط ونهاية الإحكام والشرائع والقواعد ( 2 ) ، فجوزوا بالمغبر مع وجود الحجر الذي هو الأرض عندهم ، مع قولهم بكفاية صدق اسم الأرض مطلقا . ولظاهر السيد ( 3 ) ، واستقواه في المنتهى ( 4 ) ، ونسبه في المفاتيح إلى الإسكافي أيضا ( 5 ) - وكأنه سهو كما قيل ( 6 ) - فجوز بالمغبر مع التراب ، لكون الغبار ترابا . وفيه منع واضح ، لعدم التبادر ، وصحة السلب ، مع أن الغبار غير المغبر . ومنه يظهر رجوع النزاع إلى ترابية الغبار وعدمها .
السابعة : إذا لم يجد التراب يتيمم بشئ فيه غبار كالثوب واللبد وعرف الدابة ( 3 ) والبساط وغيرها ، وبالحجر ولو خلا عن الغبار ، وبالطين والوحل . أما جوازه بالمغبر فبعد الاجماع المحقق والمنقول في المعتبر والتذكرة ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 62 ، المنتهى 1 : 141 ، سنن البيهقي 1 : 217 بتفاوت يسير . ( 2 ) المبسوط 1 : 32 ، نهاية الإحكام 1 : 199 ، الشرائع 1 : 48 ، القواعد 1 : 23 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 26 . ( 4 ) المنتهى 1 : 142 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع 1 : 61 . ( 6 ) شرح المفاتيح ( المخطوط ) . ( 7 ) عرف الديك والفرس والدابة : منبت الشعر والريش من العنق . لسان العرب 9 : 241 . ( 8 ) المعتبر 1 : 376 ، والتذكرة 1 : 62 .
مستند الشيعة — صفحة 400 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث