نجد الماء أربعة أشهر وخمسة أشهر ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " عليكم
بالأرض أو بأرضكم " ( 1 ) .
وبتراب القبر ما لم يعلم نجاسته ، وبالمستعمل ، للأصل .
السادسة : لا يجوز التيمم بغير التراب أو الأرض - على اختلاف القولين -
وسائر ما ذكر اختيارا وإن كان مغبرا ، للأصل ، وتعليق تجويز غيرهما مما جوز في
الأخبار بفقدهما .
خلافا للمحكي عن ظاهر المبسوط ونهاية الإحكام والشرائع والقواعد ( 2 ) ،
فجوزوا بالمغبر مع وجود الحجر الذي هو الأرض عندهم ، مع قولهم بكفاية صدق
اسم الأرض مطلقا .
ولظاهر السيد ( 3 ) ، واستقواه في المنتهى ( 4 ) ، ونسبه في المفاتيح إلى الإسكافي
أيضا ( 5 ) - وكأنه سهو كما قيل ( 6 ) - فجوز بالمغبر مع التراب ، لكون الغبار ترابا .
وفيه منع واضح ، لعدم التبادر ، وصحة السلب ، مع أن الغبار غير المغبر .
ومنه يظهر رجوع النزاع إلى ترابية الغبار وعدمها .
السابعة : إذا لم يجد التراب يتيمم بشئ فيه غبار كالثوب واللبد وعرف
الدابة ( 3 ) والبساط وغيرها ، وبالحجر ولو خلا عن الغبار ، وبالطين والوحل .
أما جوازه بالمغبر فبعد الاجماع المحقق والمنقول في المعتبر والتذكرة ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 62 ، المنتهى 1 : 141 ، سنن البيهقي 1 : 217 بتفاوت يسير .
( 2 ) المبسوط 1 : 32 ، نهاية الإحكام 1 : 199 ، الشرائع 1 : 48 ، القواعد 1 : 23 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 26 .
( 4 ) المنتهى 1 : 142 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع 1 : 61 .
( 6 ) شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
( 7 ) عرف الديك والفرس والدابة : منبت الشعر والريش من العنق . لسان العرب 9 : 241 .
( 8 ) المعتبر 1 : 376 ، والتذكرة 1 : 62 .