تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
فتخصصان بها للصحيحين المتقدمين ( 1 ) . وعن الثالثة : بأن مدلولها علية عدم الخروج لعدم الجواز ، دون علية الخروج للجواز . وعن الأخير : بمنع الاجماع المركب .
وعن الاستظهار : بمنع كونه ترابا ، ولو صح ذلك جرى في المعادن أيضا . ثم إنه على ما اخترناه من عدم الجواز ، فهل يختص بحال الاختيار ، ويجوز مع فقد التراب التيمم بالأحجار ، كما هو صريح الشيخين والديلمي والحلي والوسيلة والجامع ( 2 ) ، وعليه الاجماع عن المختلف والروضة ( 3 ) ، أو يعم المنع ، كما هو ظاهر إطلاق بعض المانعين ( 4 ) ؟ الحق هو الأول ، لخبري الدعائم والنوادر ( 5 ) ، المنجبرين بما ذكر هنا قطعا ، الخالي عن معارضة دعوى الشهرة على الخلاف في المورد . قيل : إن صدق عليه اسم الأرض ، جاز التيمم به مع التراب أيضا ، وإلا امتنع مع فقده ( 1 ) . قلنا : يمكن أن يجوز مع فقده لا لصدق الأرض ، بل لدليل آخر .
الرابعة : لا يصح التيمم بشئ من المعادن غير التراب ، أو الأرض أيضا على القول به ، بالاجماع كما في المنتهى ( 7 ) ، للأصل . ونسب الخلاف فيها إلى
هامش
( 1 ) وهما صحيحتا رفاعة وابن المغيرة راجع ص 389 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 60 ، الشيخ في النهاية : 49 ، الديلمي في المراسم : 53 ، الحلي في السرائر 1 : 137 ، الوسيلة : 71 ، الجامع للشرائع : 47 . ( 3 ) المختلف : 48 ولم نعثر فيه على ادعاء الاجماع ، الروضة البهية 1 : 154 . ( 4 ) كالحلبي في الكافي في الفقه : 136 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 . ( 5 ) المتقدمين في ص 391 . ( 6 ) كما في المدارك 2 : 200 . ( 7 ) المنتهى 1 : 141 .
مستند الشيعة — صفحة 393 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث