المشهورين وعمدهم المعروفين ( 1 ) . وهو ظاهر في دعوى شهرة القدماء .
للأصل ، وتوقيفية العبادة ، وتعليق الطهورية بالتراب ، وصحيحتي رفاعة
وابن المغيرة السابقتين ( 2 ) ، بل صحيحة ابن سنان بالتقريب المتقدم ( 3 ) ، وتؤيده أدلة
العلوق وأخبار النفض .
خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف والجمل والمصباح والبيان والدروس
واللمعة والكفاية ( 4 ) ، واللوامع والمعتمد ، والفاضلين في غير النافع والنهاية ( 5 ) فترددا
فيهما ( 6 ) ، ونسب إلى الشهرة المتأخرة بل المطلقة ( 7 ) ، وعن الطبرسي في المجمع :
الاجماع عليه ( 8 ) .
لاستصحاب جواز التيمم عليه قبل التحجر ، وصدق الأرض ، والمرويين
في الدعائم ونوادر الراوندي :
الأول : " ولا يجوز التيمم بالجص ولا بالرماد ولا بالنورة ويجزي بالصفا
الثابت ( 9 ) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولا " ( 10 ) .
والثاني : فقيل له : أيتمم بالصفا الثابتة ( 11 ) على وجه الأرض ؟ قال :
هامش
( 1 ) شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
( 2 ) في ص 389 .
( 3 ) راجع ص 389 .
( 4 ) المبسوط 1 : 32 ، والخلاف 1 : 134 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 168 ، ومصباح
المتهجد : 13 ، والبيان : 85 ، والدروس : 1 : 130 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 154 ، وكفاية الأحكام : 8 .
( 5 ) المحقق في المعتبر 1 : 376 ، والعلامة في التذكرة 1 : 62 ، والتحرير 1 : 21 ، والقواعد 1 : 22 ،
والمنتهى 1 : 141 .
( 6 ) المختصر النافع : 16 ، ونهاية الإحكام 1 : 198 .
( 7 ) كما في الحدائق 4 : 293 ، والرياض 1 : 75 .
( 8 ) مجمع البيان 2 : 52 .
( 9 ) في المصدر : النابت .
( 10 ) دعائم الاسلام 1 : 121 ، مستدرك الوسائل 2 : 532 أحكام التيمم ب 5 ح 13 .
( 11 ) في المصدر : البالية .