تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
المشهورين وعمدهم المعروفين ( 1 ) . وهو ظاهر في دعوى شهرة القدماء . للأصل ، وتوقيفية العبادة ، وتعليق الطهورية بالتراب ، وصحيحتي رفاعة وابن المغيرة السابقتين ( 2 ) ، بل صحيحة ابن سنان بالتقريب المتقدم ( 3 ) ، وتؤيده أدلة العلوق وأخبار النفض . خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف والجمل والمصباح والبيان والدروس واللمعة والكفاية ( 4 ) ، واللوامع والمعتمد ، والفاضلين في غير النافع والنهاية ( 5 ) فترددا فيهما ( 6 ) ، ونسب إلى الشهرة المتأخرة بل المطلقة ( 7 ) ، وعن الطبرسي في المجمع : الاجماع عليه ( 8 ) . لاستصحاب جواز التيمم عليه قبل التحجر ، وصدق الأرض ، والمرويين في الدعائم ونوادر الراوندي : الأول : " ولا يجوز التيمم بالجص ولا بالرماد ولا بالنورة ويجزي بالصفا الثابت ( 9 ) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولا " ( 10 ) . والثاني : فقيل له : أيتمم بالصفا الثابتة ( 11 ) على وجه الأرض ؟ قال :
هامش
( 1 ) شرح المفاتيح ( المخطوط ) . ( 2 ) في ص 389 . ( 3 ) راجع ص 389 . ( 4 ) المبسوط 1 : 32 ، والخلاف 1 : 134 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 168 ، ومصباح المتهجد : 13 ، والبيان : 85 ، والدروس : 1 : 130 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 154 ، وكفاية الأحكام : 8 . ( 5 ) المحقق في المعتبر 1 : 376 ، والعلامة في التذكرة 1 : 62 ، والتحرير 1 : 21 ، والقواعد 1 : 22 ، والمنتهى 1 : 141 . ( 6 ) المختصر النافع : 16 ، ونهاية الإحكام 1 : 198 . ( 7 ) كما في الحدائق 4 : 293 ، والرياض 1 : 75 . ( 8 ) مجمع البيان 2 : 52 . ( 9 ) في المصدر : النابت . ( 10 ) دعائم الاسلام 1 : 121 ، مستدرك الوسائل 2 : 532 أحكام التيمم ب 5 ح 13 . ( 11 ) في المصدر : البالية .