ولو سلم إطلاقها لم يفد أيضا ، لجواز أن يكون المراد بالطهور فيها الماء
والتراب معا كما وقع التصريح به في الأخبار المتكثرة ، فيكون المطلق كافيا بعد
العجز ، ولا كلام فيه هنا .
وأخبار التيممات البيانية ( 1 ) ، فإن الاطلاق في الأخبار عن الواقعة لا يدل
على كفاية جميع أفراد المطلق .
وصحيحة ليث ( 2 ) ، فإن الأمر بالنفض فيها ظاهر في أن المراد التراب .
وإذ ظهر ضعف هذه الوجوه ، والأصل عدم توقيف التيمم بمطلق ما
يصدق عليه الأرض ، فالحق : العدم ، كما ذهب إليه جماعة منهم : السيد ( 3 )
والحلبيان ( 4 ) والإسكافي ( 5 ) والنافع ( 6 ) ، بل يظهر من الناصريات الاجماع عليه ( 7 ) .
الثالثة : لا يجوز التيمم بالحجر ، وفاقا للناصريات مدعيا - ظاهرا - الاجماع
عليه ، والإسكافي ونهاية الشيخ والسرائر وعن التهذيب والغنية والوسيلة والمراسم
والجامع ( 8 ) ، بل - كما قيل - هو الظاهر من كل من اشترط العلوق ( 9 ) ، ومال إليه
شيخنا البهائي ( 10 ) ، ونسبه جماعة إلى الأكثر ، وبعض مشايخنا إلى الأعاظم ، قال :
إن الأعاظم منعوا عنه ، مع كثرتهم وكونهم المؤسسين لمذهب الشيعة ورؤساءهم
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 3 : 358 و 361 أبواب التيمم ب 11 و 12 .
( 2 ) المتقدمة في ص 386 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 26 وحكاه عن شرح الرسالة في المعتبر 1 : 372 .
( 4 ) أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 136 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .
( 5 ) نقله عنه في الرياض 1 : 75 .
( 6 ) المختصر النافع : 16 .
( 7 ) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 .
( 8 ) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 ، حكى عن الإسكافي في المختلف : 48 ، النهاية :
49 ، السرائر 1 : 137 ، التهذيب 1 : 192 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، الوسيلة : 71 ،
المراسم : 53 ، الجامع للشرائع : 47 .
( 9 ) كما في الحدائق ، : 299 ، والرياض 1 : 75 .
( 10 ) الحبل المتين : 338 .