تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ولو سلم إطلاقها لم يفد أيضا ، لجواز أن يكون المراد بالطهور فيها الماء والتراب معا كما وقع التصريح به في الأخبار المتكثرة ، فيكون المطلق كافيا بعد العجز ، ولا كلام فيه هنا . وأخبار التيممات البيانية ( 1 ) ، فإن الاطلاق في الأخبار عن الواقعة لا يدل على كفاية جميع أفراد المطلق . وصحيحة ليث ( 2 ) ، فإن الأمر بالنفض فيها ظاهر في أن المراد التراب . وإذ ظهر ضعف هذه الوجوه ، والأصل عدم توقيف التيمم بمطلق ما يصدق عليه الأرض ، فالحق : العدم ، كما ذهب إليه جماعة منهم : السيد ( 3 ) والحلبيان ( 4 ) والإسكافي ( 5 ) والنافع ( 6 ) ، بل يظهر من الناصريات الاجماع عليه ( 7 ) .
الثالثة : لا يجوز التيمم بالحجر ، وفاقا للناصريات مدعيا - ظاهرا - الاجماع عليه ، والإسكافي ونهاية الشيخ والسرائر وعن التهذيب والغنية والوسيلة والمراسم والجامع ( 8 ) ، بل - كما قيل - هو الظاهر من كل من اشترط العلوق ( 9 ) ، ومال إليه شيخنا البهائي ( 10 ) ، ونسبه جماعة إلى الأكثر ، وبعض مشايخنا إلى الأعاظم ، قال : إن الأعاظم منعوا عنه ، مع كثرتهم وكونهم المؤسسين لمذهب الشيعة ورؤساءهم
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 3 : 358 و 361 أبواب التيمم ب 11 و 12 . ( 2 ) المتقدمة في ص 386 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 26 وحكاه عن شرح الرسالة في المعتبر 1 : 372 . ( 4 ) أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 136 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 . ( 5 ) نقله عنه في الرياض 1 : 75 . ( 6 ) المختصر النافع : 16 . ( 7 ) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 . ( 8 ) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 ، حكى عن الإسكافي في المختلف : 48 ، النهاية : 49 ، السرائر 1 : 137 ، التهذيب 1 : 192 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، الوسيلة : 71 ، المراسم : 53 ، الجامع للشرائع : 47 . ( 9 ) كما في الحدائق ، : 299 ، والرياض 1 : 75 . ( 10 ) الحبل المتين : 338 .
مستند الشيعة — صفحة 390 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث