تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
يتحمل عسر وحرج ، فلا تكليف به . ولو وقع التعارض بين أخبار ذوي التجارب فالمرجع الظن .
ج : خوف الشين ( 1 ) حدوثا وزيادة مسوغ للتيمم إن بلغ حدا يتأذى به ويشق تحمله عادة ، بالاجماع المحقق والمحكي من الفاضلين ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ، لنفي الضرر والعسر ، بل - في بعض صوره - لاطلاق أخبار القروح والجروح المنضم مع عدم الفصل بين خوف الحدوث والزيادة ، إلا أن يجنب عمدا ، فيغتسل ، لما مر . وفي التعدي إلى مطلق الشين وإن لم يتفاحش بحيث يتأذى به ويعسر تحمله قولان : أولهما صريح نهاية الإحكام والروض ( ) ، بل هو ظاهر إطلاق الأكثر ، ولا دليل عليه يعتمد . والثاني للمنتهى ( ) ، واللوامع ، وغيرهما ( 6 ) . وهو المعتمد ، لأن المناط حصول الضرر أو العسر ، وهما غير متحققين في مطلقه ، والظاهر تحققهما فيما إذا بلغ حد تشقق الجلد أو خروج الدم ، بل في الأدون منهما أيضا . د : لو اندفع الضرر بتسخين الماء ، أو بتحصيل ماء الحمام ، أو بالغسل في الحمام - ولو بأجرة مقدورة - وجب ، وكذا شراء النار والحطب . والحكم في الثمن والأجرة كما مر في الماء وآلته ( 7 ) .
السابع : المشقة الشديدة الحاصلة من التألم الذي لا يسهل تحمله عادة في استعمال الماء وإن لم يخش الضرر وسوء العاقبة ، كالتألم بالبرد الشديد ، أو الوجع ،
هامش
( 1 ) الشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة يحصل به تشويه الخلقة . مجمع البحرين 6 : 273 . ( 2 ) المحقق في المعتبر 1 : 365 ، العلامة في المنتهى 1 : 136 . ( 3 ) كصاحب الحدائق 4 : 286 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 8 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 195 ، روض الجنان : 117 . ( 5 ) المنتهى 1 : 136 . ( 6 ) كجامع المقاصد 1 : 473 ، والكفاية : 8 . ( 7 ) راجع ص " 367 .