تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
أو الحرقة في خراجه ( 1 ) وإن لم يزد المرض ، أو الحر الشديد ، كما يتفق في بعض الحمامات إذا لم يمكن غيره . وهي مسوغة للتيمم ، وفاقا لنهاية الشيخ والمبسوط والاصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم والجامع والنافع والمنتهى ونهاية الإحكام والبيان ( 2 ) ، واختاره بعض مشايخنا المحققين ( 3 ) ، لعموم أدلة نفي العسر والحرج ، بل صحيحتي ابن سرحان والبزنطي ( 4 ) ، فإن الظاهر من قوله : " أو يخاف على نفسه البرد " أنه يخاف من التأثر بالبرد ، لا أن يتلف ، وإلا لقال : من البرد . إلا أن يتعمد الجنابة فيغتسل لما مر ، كما صرح به في الأول من الكتب المذكور ( 5 ) . وخلافا للقواعد والأردبيلي ، فقالا : يغتسل مطلقا ( 6 ) ، للصحيحتين المتقدمتين لمحمد وسليمان ( 7 ) . ويجاب عنهما : بمعارضتهما مع الصحيحتين المذكورتين ، وبقاء نافيات العسر بلا معارض ، مع أن بعد تخصيص صحيحي التيمم بغير المتعمد - كما مر - تصيران أخصين مطلقا من صحيحتي الغسل ، فتخصص الأخيرتان بالأوليين . بل المرفوعة الثانية ( 8 ) ، لأجل اختصاص موضوعها بذي عذر غير فقد الماء - للأمر
هامش
( 1 ) الخراج : ما يخرج في البدن من القروح . الصحاح 1 : 309 . ( 2 ) النهاية : 45 ، المبسوط 1 : 30 ، الكافي في الفقه : 136 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المراسم : 53 ، الجامع للشرائع : 45 ، المختصر النافع : 16 ، المنتهى 1 : 135 ، نهاية الإحكام 2 : 195 ، البيان : 84 . ( 3 ) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) . ( 4 ) المتقدمتين في ص 34 . ( 5 ) النهاية : 46 ( 6 ) القواعد 1 : 22 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 215 . ( 7 ) راجع ص 374 ، 375 . ( 8 ) المتقدمة في ص 375 .