تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فيجب تخصيصها بهما ، كما يجب تخصيصهما وتخصيص المرفوعتين بغير من خاف تلف نفسه بصحيحة ابن سنان ومرسلة جعفر ، المتقدمتين ( 1 ) ، حيث تتعارضان معها بالعموم من وجه وترتجحان عليها بموافقة الكتاب الموجب للتيمم على المريض والنافي للعسر والحرج والناهي عن التعرض للتهلكة " كما هو ظاهر الشيخ وصريح النافع ( 2 ) . خلافا للهداية والمفيد ( 3 ) ، فلم يخصصاها ، وأوجبا الغسل وإن كان فيه تلف نفسه . ولا وجه له . كما لم يخصص الأكثر متعمد الجنابة عن أخبار التيمم مطلقا ، وأوجبوا عليه التيمم أيضا ، اتكالا على عدم صلاحية الصحيحتين والمرفوعتين لمعارضتها ، لمخالفتها لما دل على عدم تحريم تعمد الجنابة حينئذ من الاجماع والنصوص وخصوص فعل المعصوم كما في الصحيحين ، فلا يترتب على فاعلها عقوبة وانتقام . ومناقضتها للأصول القطعية الكتابية والسنية المثبتة لليسر والسهولة ، النافية للحرج والضرر ، الكاشفة عن تقديم اعتناء الشارع بالأبدان على اعتنائه بالأديان ، الموجبة لطرح الصحيحين وأخويهما ، لتواتر الأخبار بأن كل خبر مخالف للكتاب والسنة مردود . ومضادتها لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون . مع ما في الصحيحين من عدم التفرقة فيهما بين المتعمد وغيره بل ظهورهما في غير المتعمد ، وفي ثانيتهما من أعمية العنت عن المشقة اليسيرة أيضا ، وفي المرفوعتين من عدم ظهورهما في حصول الضرر بالغسل وضعف سنديهما ، وفي الأربعة من مخالفة الشهرة الموجبة للشذوذ المخرج عن الحجية . مضافا إلى معارضتها بالتساوي مع صحيحة محمد : عن الرجل أجنب في
هامش
( 1 ) في ص 374 . ( 2 ) الشيخ في النهاية : 46 ، المختصر النافع : 17 . ( 3 ) الهداية : 19 ، المفيد في المقنعة : 60 .
مستند الشيعة — صفحة 376 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث