تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
أن يكون الماء جامدا ، فقال : " يغتسل على ما كان " حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد ، فقال : " اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل " ( 1 ) . وصحيحة سليمان : عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل ، كيف يصنع ؟ قال : " يغتسل وإن أصابه ما أما به " قال : " وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح ، فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنا نخاف عليك ، فقلت : ليس بد ، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صتوا علي الماء فغسلوني " ( 2 ) . تعارضتا مع الأخبار المتقدمة حيث إنها أوجبت التيمم على من ذكر مطلقا ، وهما أوجبتا الغسل عليه ، فخصت المتقدمة بغير المتعمد ، وهما بالمتعمد ، بشهادة المرفوعتين : إحداهما : عن مجدور أصابته جنابة ، قال : " إن أجنب نفسه فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمم " ( 3 ) . والأخرى : " إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن كان احتلم فليتيمم " ( 4 ) . مع أن بملاحظة الاجماع المحقق على سقوط الغسل عن غير المتعمد ، واختصاص الصحيحين بالمتعمد قطعا ، يصيران أخص مطلقا من أخبار التيمم ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 198 / 576 ، الإستبصار 1 : 163 / 564 ، الوسائل 3 : 374 أبواب التيمم ب 17 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 1 : 198 / 575 ، الإستبصار 1 : 162 / 563 ، الوسائل 3 : 373 أبواب التيمم ب 17 ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 68 الطهارة ب 45 ح 3 ، الفقيه 1 : 59 / 291 ، التهذيب 1 : 98 1 / 574 ، الإستبصار 1 : 162 / 562 ، الوسائل 3 : 373 أبواب التيمم ب 17 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 67 الطهارة ب 43 ح 2 وفيه : على ما كان عليه ، التهذيب 1 : 197 / 573 ، الإستبصار 1 : 162 / 561 ، الوسائل 3 : 373 أبواب التيمم ب 17 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 375 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث