تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وموثقته : في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : " يتيمم " ( 1 ) .
وصحيحتي ابن سرحان والبزنطي : في الرجل تصيبه الجنابة وله قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد ، فقال : " لا يغتسل ويتيمم " ( 2 ) . . وفي الأخير كذلك : إلى فحوى السقوط مع خوف الشدة ، وصحيحة ابن سنان : عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، قال : " يتيمم ، ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " ( 3 ) وقريبة منها مرسلة جعفر ( 4 ) . كل ذلك إذا لم يجنب متعمدا ، وأما معه فيجب عليه الغسل - على الأظهر - وإن أصابه ما أصابه ، ما لم يخف التلف على نفسه . وفاقا للإسكافي ( 5 ) ، وظاهر الفقيه وصريح الهداية ( 6 ) ، والمفيد ( 7 ) ، والشيخ في بعض كتبه ( 8 ) ، والمحقق في النافع ( 9 ) ، والحر العاملي من المتأخرين ( 10 ) لصحيحة محمد : عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 185 / 532 ، الوسائل 3 : 348 أبواب التيمم ب 5 ح 9 . ( 2 ) صحيحة ابن سرحان : التهذيب 1 : 185 / 531 ، الوسائل 3 : 348 أبواب التيمم ب 5 ح 8 ، صحيحة البزنطي : التهذيب 1 : 96 1 / 516 ، الوسائل 3 : 347 أبواب التيمم ب 5 ح 7 . ( 3 ) الفقه 1 : 60 / 224 ، التهذيب 1 : 191 / 568 ، الإستبصار 1 : 161 / 559 ، الوسائل 3 : 372 أبواب التيمم ب 16 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 67 الطهارة ب 43 ح 3 ، التهذيب 1 : 196 / 517 ، الإستبصار 1 : 161 / 559 ، الوسائل 3 : 367 أبواب التيمم ب 14 ح 6 . ( 5 ) حكاه في المختلف : 52 . ( 6 ) الفقيه 1 : 560 الهداية : 19 . ( 7 ) المقنعة : 60 . ( 8 ) النهاية : 46 ، المبسوط 1 : 30 ، الخلاف 1 : 156 . ( 9 ) المختصر النافع : 17 . ( 10 ) الوسائل 3 : 33 أبواب التيمم ب 17 ( عنوان الباب ) .
مستند الشيعة — صفحة 374 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث