وموثقته : في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال :
" يتيمم " ( 1 ) .
وصحيحتي ابن سرحان والبزنطي : في الرجل تصيبه الجنابة وله قروح أو
جروح أو يخاف على نفسه البرد ، فقال : " لا يغتسل ويتيمم " ( 2 ) . .
وفي الأخير كذلك : إلى فحوى السقوط مع خوف الشدة ، وصحيحة ابن
سنان : عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن
اغتسل ، قال : " يتيمم ، ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " ( 3 ) وقريبة منها
مرسلة جعفر ( 4 ) .
كل ذلك إذا لم يجنب متعمدا ، وأما معه فيجب عليه الغسل - على الأظهر -
وإن أصابه ما أصابه ، ما لم يخف التلف على نفسه . وفاقا للإسكافي ( 5 ) ، وظاهر
الفقيه وصريح الهداية ( 6 ) ، والمفيد ( 7 ) ، والشيخ في بعض كتبه ( 8 ) ، والمحقق في
النافع ( 9 ) ، والحر العاملي من المتأخرين ( 10 )
لصحيحة محمد : عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 185 / 532 ، الوسائل 3 : 348 أبواب التيمم ب 5 ح 9 .
( 2 ) صحيحة ابن سرحان : التهذيب 1 : 185 / 531 ، الوسائل 3 : 348 أبواب التيمم ب 5 ح 8 ،
صحيحة البزنطي : التهذيب 1 : 96 1 / 516 ، الوسائل 3 : 347 أبواب التيمم ب 5 ح 7 .
( 3 ) الفقه 1 : 60 / 224 ، التهذيب 1 : 191 / 568 ، الإستبصار 1 : 161 / 559 ، الوسائل 3 :
372 أبواب التيمم ب 16 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 67 الطهارة ب 43 ح 3 ، التهذيب 1 : 196 / 517 ، الإستبصار 1 : 161 / 559 ،
الوسائل 3 : 367 أبواب التيمم ب 14 ح 6 .
( 5 ) حكاه في المختلف : 52 .
( 6 ) الفقيه 1 : 560 الهداية : 19 .
( 7 ) المقنعة : 60 .
( 8 ) النهاية : 46 ، المبسوط 1 : 30 ، الخلاف 1 : 156 .
( 9 ) المختصر النافع : 17 .
( 10 ) الوسائل 3 : 33 أبواب التيمم ب 17 ( عنوان الباب ) .