تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
جنابتها " ( 1 ) . وإرادة غسل الطيب من الاغتسال ، والمبالغة في الإزالة من التشبيه ممكنة . ولكل فعل يتقرب به إلى الله تعالى ، عن الإسكافي ( 2 ) .
ومنها : غسل المولود حين ولادته ، لموثقة سماعة : " وغسل المولود واجب " ( 3 ) . وأفتى بظاهره ابن حمزة ( 4 ) ، ولكن لا يوافقه غيره ، فعلى خلافه الاجماع - كما يشعر به كلام المنتهى ( 5 ) - وهو أوجب صرف الموثق عن ظاهره . ولا بد فيه من نية القربة كما ذكره في اللوامع ، وغره . فهذه سبعة وثمانون غسلا ، ولعل المتتبع في الأخبار وكلمات علمائنا الأخبار يجد غير ذلك أيضا ، والضابط في ثبوته وروده في خبر ولو ضيف ، أو ذكره في كتاب فقيه ما لم يعارضه دليل ينفيه ، للتسامح في مثله . تتميم : الكلام في تداخل بعض هذه الأغسال بعضا قد مر في بحث غسل الجنابة . وفي بدلية التيمم عنها يأتي في باب التيمم . والحمد لله على كل حال .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 507 النكاح ب 55 ح 2 ، الفقيه 3 : 278 / 1320 . وما بين المعقوفين من المصدر . ( 2 ) حكاه عنه في لذكرى : 24 . ( 3 ) الكافي 3 : 40 الطهارة ب 26 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 . ( 4 ) الوسيلة : 54 . ( 5 ) المنتهى 1 : 130 .