جنابتها " ( 1 ) .
وإرادة غسل الطيب من الاغتسال ، والمبالغة في الإزالة من التشبيه ممكنة .
ولكل فعل يتقرب به إلى الله تعالى ، عن الإسكافي ( 2 ) .
ومنها : غسل المولود حين ولادته ، لموثقة سماعة : " وغسل المولود واجب " ( 3 ) .
وأفتى بظاهره ابن حمزة ( 4 ) ، ولكن لا يوافقه غيره ، فعلى خلافه الاجماع - كما
يشعر به كلام المنتهى ( 5 ) - وهو أوجب صرف الموثق عن ظاهره .
ولا بد فيه من نية القربة كما ذكره في اللوامع ، وغره .
فهذه سبعة وثمانون غسلا ، ولعل المتتبع في الأخبار وكلمات علمائنا الأخبار
يجد غير ذلك أيضا ، والضابط في ثبوته وروده في خبر ولو ضيف ، أو ذكره في كتاب
فقيه ما لم يعارضه دليل ينفيه ، للتسامح في مثله .
تتميم : الكلام في تداخل بعض هذه الأغسال بعضا قد مر في بحث غسل
الجنابة .
وفي بدلية التيمم عنها يأتي في باب التيمم . والحمد لله على كل حال .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 507 النكاح ب 55 ح 2 ، الفقيه 3 : 278 / 1320 . وما بين المعقوفين من المصدر .
( 2 ) حكاه عنه في لذكرى : 24 .
( 3 ) الكافي 3 : 40 الطهارة ب 26 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل
3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .
( 4 ) الوسيلة : 54 .
( 5 ) المنتهى 1 : 130 .