ولصلاة الشكر ، كما عن الكافي والغنية والإشارة والمهذب ( 1 ) .
ولأخذ التربة المباركة ، لخبر الجعفي ، كما في المزار الكبير ( 2 ) .
ولمس الميت بعد تغسيله ، ذكره الشيخ في التهذيب ، لخبر عمار : " وكل من
مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل " ( 3 ) .
ولمن أراد تغسيل الميت وتكفينه ، ذكره بعضهم ( 4 ) ، لصحيحة محمد :
" الغسل في سبعة عشر موطنا " إلى أن قال : إلا إذا غسلت ميتا أو كفنته " ( 5 ) . وفي
دلالتها نظر .
ولمن أريق عليه ماء غالب النجاسة ، عن كتاب الإشراف ( 6 ) .
وللإفاقة من الجنون ، عن نهاية الإحكام لدليل عليل ( 7 ) .
وللشك في الحدث ، ولمن اغتسل ناقصا لعذر وزال عذره ، ذكرهما في البيان
والنفلية ( 8 ) .
وغسل الحجامة ، كما في حسنة زرارة ( 9 ) .
ولتطيب المرأة لغير زوجها ، ذكره بعض المتأخرين ( 10 ) ، لخبر سعد : " أيما امرأة
تطيبت لغير زوجها [ لم تقبل منها صلاة ] حتى تغتسل من طيبها كغسلها من
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 135 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، الإشارة : 72 ، المهذب 1 : 33 .
( 2 ) نقله عنه في البحار 98 : 138 .
( 3 ) التهذيب 1 : 430 / 1373 ، الإستبصار 1 : 100 / 328 ، الوسائل 3 : 295 أبواب غسل
المس ب 3 ح 3 .
( 4 ) كالعلامة في المنتهى 1 : 130 ، والشهيد في الذكرى : 24 .
( 5 ) التهذيب 1 : 114 / 302 ، الوسائل 3 : 307 أبواب غسل المس ب 1 ح 11 .
( 6 ) الإشراف ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 18 .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 179 ، قال : . . . لما قيل : إن من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا .
( 8 ) البيان : 38 ، والنفلية : 9 .
( 9 ) الكافي 3 : 41 الطهارة ب 27 ح 1 ، التهذيب 1 : 107 / 279 ، مستطرفات السرائر :
103 / 38 ، الوسائل 3 : 339 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 3 ح 1 .
( 10 ) كما يستفاد من عنوان الباب في الوسائل 3 : 339 أبواب الأغسال المسنونة ب 30 .