المنتهى - : عموم الحكم للصغيرة والكبيرة ، وتساعده الرواية على فرض الدلالة ،
إذ ما فيها ليس إلا الصغيرة ولا يعلم منها الاصرار المدخل إياه في الكبيرة ،
فالتخصيص بالأخيرة - كما عن المقنعة والاشراف والفقيه والكافي والإشارة ( 1 ) -
ليس بحسن .
وللخروج عن الكفر ، كما ذكره أكثر من ذكر ، وفي المنتهى : إجماع علمائنا
عليه ( 2 ) ، وهو كاف مستندا له ، ولا حاجة إلى اتباع بعض الاعتبارات الموهونة .
ولطلب الحاجة مطلقا ، للرضوي ، وفيه : " وغسل الاستخارة ، وغسل
طلب الحوائج من الله تعالى " ( 3 ) .
ولكل دعاء ورد فيه الغسل .
وللاستخارة ، لما مر ، ولخبر سماعة : " وغسل الاستخارة مستحب " ( 4 ) .
ولصلاة طلب الحاجة ، وصلاة الاستخارة ، بالاجماع ، كما عن ظاهر الغنية
والمعتبر والتذكرة ( 5 ) . فيما ورد له منهما الغسل لا مطلقا ، لعدم دليل عليه . والاستناد
إلى الرضوي غير مفيد ، لأنه يكون للحاجة لا للصلاة .
وللمباهلة ، كما في كتاب الإشراف والجامع ( 6 ) ، وغيرهما ( 7 ) ، لخبر ابن
مسروق المروي في باب المباهلة من أبواب دعاء الكافي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 51 ، الإشراف ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 17 ، الفقيه 1 : 45 ، الكافي في الفقه :
135 ، الإشارة : 72 .
( 2 ) المنتهى 1 : 131 .
( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 82 ، مستدرك الوسائل 2 : 491 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 40 الطهارة ب 26 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل
3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المعتبر 1 : 359 ، التذكرة 1 : 58 .
( 6 ) الإشراف ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 18 ، الجامع للشرائع : 33 .
( 7 ) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، والمعتبر 1 : 357 ، والمنتهى 1 : 130 .
( 8 ) الكافي 2 : 513 / 1 .