والنفلية ( 1 ) ، لمرسلته أيضا ( 2 ) ، والمرويين في البصائر والخرائج ( 3 ) .
وللتوبة عن معصية ، كما عن النهايتين ( 4 ) ، والنفلية والمبسوط والسرائر
والمهذب والجامع والشرائع والمعتبر والنافع والكافي والقواعد ، والمنتهى مدعيا فيه
- كما عن الغنية والتذكرة - إجماع علمائنا عليه ( 5 ) ، وهو الحجة فيه .
مضافا إلى صحيحة مسعدة على ما في الكافي : إن لي جيرانا يتغنين ويضربن
بالعود ، فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن ، فقال ( عليه السلام ) :
" لا تفعل " إلى أن قال الرجل : لا جرم إني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى ، فقال :
" قم فاغتسل وصل ( 6 ) ما بدا لك ، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوأ
حالك لو مت على ذلك ، استغفر الله تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره " ( 7 ) .
وما في أدعية السر : " يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها
والتطهر منها فليطهر لي بدنه وثيابه ، فليخرج إلى برية أرضي " ( 8 ) الحديث .
ولكن في دلالة الأخيرة على الغسل نظر ، بل في دلالة الأولى عليه للتوبة
أيضا ، فلعله - كالصلاة - لطلب حاجة المغفرة وسؤال التوبة .
فالمناط فتاوى الأجلة والاجماعات المحكية ومقتضاها - سيما صريح إجماع
هامش
( 1 ) الإشراف ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 18 ، نزهة الناظر : 16 ، الجامع للشرائع : 33 ، البيان :
38 ، الدروس 1 : 87 ، النفلية : 9 .
( 2 ) الفقيه 1 : 44 / 174 ، الوسائل 3 : 332 أبواب الأغسال المسنونة ب 19 ح 2 .
( 3 ) بصائر الدرجات : 353 ، الخرائج والجرائح 1 : 283 / 17 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 178 ، ولم نعثر عليه في نهاية الشيخ ولا على من نقله عنها .
( 5 ) النفلية : 9 ، المبسوط 1 : 40 ، السرائر 1 : 125 ، المهذب 1 : 33 ، الجامع للشرائع : 33 ،
الشرائع 1 : 45 ، المعتبر 1 : 359 ، المختصر النافع : 6 ، الكافي في الفقه : 135 ، القواعد 1 :
3 ، المنتهى 1 : 131 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، التذكرة 1 : 58 .
( 6 ) في الكافي : سل .
( 7 ) الكافي 6 : 432 الأشربة ب 25 ح 10 بتفاوت في الألفاظ ، الفقيه 1 : 45 / 177 ، التهذيب 1 :
116 / 304 ، الوسائل 3 : 331 أبواب الأغسال المسنونة ب 18 ح 1 .
( 8 ) بحار الأنوار 92 : 307 نقلا عن البلد الأمين .