تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
فكذلك القضاء . ولا يخفى أنه لا يبقى أصل بعد المستفيضة - التي منها الصحيح - المعتضدة بعمل أعيان القدماء ، بل شهرتهم ، والمؤيدة بالاجماع المنقول . وأما الحصر : فمع أنه لم يرد إلا في مقام تعداد أغسال ليس ذلك منها ، غايته العموم اللازم تخصيصه بما ذكر . ومنه يظهر الجواب عن خبر سعد ، مع أن المراد بالباقي : الباقي من أربعة عشر ، ولم يذكرها حتى يعلم أن ذلك منها أيضا أم لا ، وأيضا الظاهر من السنة فيها ما لم يثبت من الكتاب . وأما التعداد مع المستحبات : فليس دليلا ، مع أنه عد في أحدهما غسل مس الميت بعد البرد وغسل الجنابة ، وعد هذا بعدهما لا في طي المستحبات ، وفي الآخر غسل الميت وغسل المس ، وعد فيهما أيضا ما اختلف في وجوبه ، كغسل الجمعة والعيدين والاحرام . وأما الشهرة : فليست دليلا ( سيما مع كونها من المتأخرين ) ( 1 ) سيما مع معارضتها مع شهرة القدماء ونقل الاجماع . وأما قوله : فاتته ، فظاهر في نفس الصلاة ، ولا دخل له بالغسل الذي هو خارج عنها وعن شرائطها ، بل هو تكليف على حدة . وعلى هذا فالقول بالوجوب أقوى وأصح .
وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ، لمرسلة الفقيه ( 2 ) .
ولقتل الوزغة ، كما عن الإشراف والنزهة والجامع والبيان والدروس
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في " ه‍ " . ( 2 ) الفقيه 1 : 45 / 175 ، الوسائل 3 : 332 أبواب الأغسال المسنونة ب 19 ح 3 .