تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
خلافا للمحكي عن المقنعة ومصباح السيد ( 1 ) ، فلم يشترطا الأول ، لإطلاق الثالث . وعن المقنع والذكرى ( 2 ) ، فلم يشترطا الثاني ، لإطلاق الثاني . ويجاب عنهما : بوجوب تقييد الاطلاقين بما مر ، مع أن الاطلاق الثاني ممنوع . ثم ظاهر الأوامر وإن كان وجوب ذلك الغسل - كما عن السيد في مسائله المصرية وجمله وشرح القاضي له مدعيا عليه الاجماع ( 3 ) ، وصلاة المقنعة والمراسم وظاهر الهداية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد والجمل والغنية ( 4 ) ، واستقواه في المنتهى ( 5 ) ، وتردد في الوسيلة ( 6 ) - إلا أن المشهور بين المتأخرين استحبابه ، للأصل ، وحصر الواجب من الأغسال في غيره في الأخبار . وخبر سعد : " الأغسال أربعة عشر ، واحد فريضة والباقي سنة " ( 7 ) . وتعداده في الأغسال المستحبة - إجماعا - في الصحيحين ( 8 ) . والشهرة المتأخرة . وقوله : " من فاتته صلاة فليصلها كما فاتته " ( 9 ) ولا يجب الغسل للأداء
هامش
( 1 ) المقنعة : 51 ونقله عن المصباح المعتبر 1 : 358 . ( 2 ) المقنع : 44 ، والذكرى : 24 . ( 3 ) نقله عن المسائل المصرية في الذكرى : 25 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 46 ، صرح الجمل : 135 . ( 4 ) المقنعة : 211 ، المراسم : 81 ، الهداية : 19 ، الخلاف 1 : 679 ، الكافي في الفقه : 135 ، الإقتصاد : 272 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 194 ، وأما حكي عن الغنية من وجوب هذا الغسل فالظاهر خلافه ، - بل هو قائل باستحبابه ، انظر الجوامع الفقهية : 555 و 562 . ( 5 ) المنتهى 1 : 352 . ( 6 ) الوسيلة : 112 . ( 7 ) التهذيب 1 : 110 / 289 ، الإستبصار 1 : 98 / 319 ، الوسائل 3 : 176 أبواب الجنابة ب 1 ح 11 . ( 8 ) وهما صحيحة محمد والمروي في الخصال وقد تقدما في ص 339 . ( 9 ) انظر : الوسائل 8 : 268 أبواب قضاء الصلوات ب 6 .