والكافي والمهذب والمراسم والرسالة والنزهة والجامع والمعتبر والغنية والاصباح
والإشارة والسرائر ( 1 ) ، وعزاه في الأول إلى الأكثر .
للرضوي المنجبر : " وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن
تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل ، وإن لم يحترق
القرص فاقضها ولا تغتسل " ( 2 ) . وهو صريح في الشرطين ، وعدم الرجحان
بدونهما .
ونفى في السرائر الخلاف عن عدم مشروعيته إذا انتفيا ( 3 ) .
وتدل على اشتراط الأول أيضا : مرسلة الفقيه ( 4 ) ، وصحيحة محمد ( 5 ) ،
والمروي في الخصال صحيحا أيضا : " وغسل الكسوف ، إذ احترق القرص كله
فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة " ( 6 ) .
وعلى اشتراط الثاني : مرسلة حريز : " إن انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم
يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر
فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 131 ، القواعد 1 : 3 ، الشرائع 1 : 45 ، الهداية : 19 ، مصباح المتهجد : 11 ،
الإقتصاد : 250 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 168 ، الخلاف 1 : 679 ، النهاية : 136 ،
المبسوط 1 : 172 ، الكافي في الفقه : 135 ، المهذب 1 : 33 ، المراسم : 52 ، نقل عن رسالة ابن
بابويه في الرياض 1 : 73 ، نزهة الناظر : 16 ، الجامع للشرائع : 33 ، المعتبر 1 : 358 ، الغنية
( الجوامع الفقهية ) : 555 ، حكى عن الإصباح في الرياض 1 : 73 ، الإشارة : 72 ، السرائر 1 :
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 135 ، مستدرك الوسائل 2 : 518 أبواب الأغسال المسنونة ب 17 ح 1 .
( 3 ) السرائر 1 : 321 .
( 4 ) الفقيه 1 : 44 / 172 ، الوسائل 3 : 304 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 4 .
( 5 ) المتقدمة في الرقم ( 6 ) ص 238 .
( 6 ) الخصال : 508 / 1 ، الوسائل 3 : 305 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 .
( 7 ) التهذيب 1 : 117 / 309 ، الإستبصار 1 : 453 / 1758 ، الوسائل 3 : 336 أبواب الأغسال
المسنونة ب 25 ح 1 .