منها : الخبر المتقدم ( 1 ) .
وموثقة علي : في المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ، قال : " يشق بطنها
ويخرج منه ولدها " ( 2 ) . وقريبة منها صحيحته ( 3 ) وخبر ابن أبي حمزة ( 4 ) .
وليكن الشق عن الأيسر ، كما عن الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر
والجامع والشرائع والنافع والتحرير والمنتهى والتلخيص ونهاية الإحكام ( 5 ) ،
وغيرها ، للرضوي - المنجبر بعمل هؤلاء - : " إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها
يتحرك في بطنها شق من الجانب الأيسر وأخرج الولد " ( 6 ) الخبر .
ويخاط الشق بعدها كما عن الكتب الستة الأولى ( 7 ) ، والمهذب ( 8 ) ، لمرسلة
ابن أبي عمير ، وفيها : " ويخاط بطنها " ( 9 ) .
وفي دلالتها على الوجوب نظر ، والاستحباب - كما في المدارك ( 10 ) - أظهر ،
وإن كان الأول ظاهر فتاوى من مر .
ولا يختص الشق والاخراج بصورة تحرك الولد - كما سئل عنه في أكثر ما
هامش
( 1 ) في ص 316 وهو خبر وهب .
( 2 ) الكافي 3 : 155 الجنائز ب 26 ح 1 ، التهذيب 1 : 343 / 1005 ، الوسائل 2 : 470 أبواب
الاحتضار ب 46 ح 2 ، وفي جميع المصادر لا توجد كلمة : يتحرك .
( 3 ) التهذيب 1 : 343 / 1004 ، الوسائل 2 : 471 أبواب الاحتضار ب 46 ح 6 .
( 4 ) الكافي 3 : 155 الجنائز ب 26 ح 2 ، التهذيب 1 : 344 / 1006 ، الوسائل 2 : 470 أبواب
الاحتضار ب 46 ح 4 .
( 5 ) الفقيه 1 : 97 المقنعة 87 ، النهاية : 42 ، المبسوط 1 : 180 ، السرائر 1 : 169 ، الجامع
للشرائع : 49 ، الشرائع 1 : 44 ، المختصر النافع : 15 ، التحرير 1 : 20 ، المنتهى 1 : 435 ،
نهاية الإحكام 2 : 281 .
( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : 174 ، مستدرك الوسائل 2 : 140 أبواب الاحتضار ب 35 ح 1 .
( 7 ) وهي : الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع ، ولكن لم نعثر عليه في الفقيه .
( 8 ) المهذب 2 : 55 .
( 9 ) الكافي 3 : 206 الجنائز ب 72 ح 1 ، الوسائل 2 : 469 أبواب الاحتضار ب 46 ح 1 .
( 10 ) مدارك الأحكام 2 : 158 .