زيارتنا " ( 1 ) .
ومقتضى إطلاقاتها : الاستحباب للنساء إذا لم تتضمن مفسدة .
وكرهها لهن الفاضلان ( 2 ) ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لعن الله
زوارات القبور " ( 3 ) .
وضعفه مانع عن صلاحية التقييد .
واطلاقاتها تفيد الاستحباب في كل وقت ، ويتأكد في عشية الخميس ،
للمروي في كامل الزيارة : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله يخرج في ملأ من
الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى بقيع المدنيين ، فيقول : السلام عليكم
أهل الديار - ثلاثا - رحمكم الله " ( 4 ) .
وفي مصباح الزائر : " إذا أردت زيارة المؤمنين فينبغي أن يكون يوم
الخميس " ( 5 ) .
وما ورد في خروج البتول في غداة السبت أو الاثنين ( 6 ) ، لا يفيد
الاستحباب ، خصوصا للرجال .
ويستحب للزائر أن يقرأ القدر سبعا ، لرواية محمد بن أحمد : " من أتى قبر
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 104 / 181 بتفاوت يسير ، كامل الزيارات : 319 / 1 ، 2 ، مصباح الزائر : 194
( المخطوط ) ، الوسائل 14 : 585 أبواب المزار ب 97 ح 10 و 11 .
( 2 ) المحقق في المعتبر 1 : 339 ، وأما العلامة فلم نجد في كتبه ما يدل على قوله بكراهة الزيارة للنساء ،
بل صرح في التذكرة 1 : 57 ونهاية الإحكام 2 : 292 بعدم كراهتها لهن ، نعم قد حكاه عنه في
الحدائق 4 : 172 ، ولعله استظهرها من ابتدأ 4 كلامه في المنتهى 1 : 467 حيث اختص
الاستحباب بالرجال ، ولكنه أثبت عدم الكراهة للنساء بعد أسطر ، فراجع .
( 3 ) سنن الترمذي 2 : 259 / 1061 ، المهذب للفيروز آبادي 1 : 139 ، المغني لابن قدامة 2 : 430 .
( 4 ) كامل الزيارات : 320 / 6 .
( 5 ) مصباح الزائر : 195 ( المخطوط ) .
( 6 ) الكافي 3 : 228 الجنائز ب 85 ح 3 ، الفقيه 1 : 114 / 537 ، التهذيب 1 : 465 / 1543 ،
الوسائل 3 : 223 و 224 أبواب الدفن ب 55 ح 1 و 2 .