منها : الرضوي : " والسنة في أهل المصيبة أن يتخذ لهم ثلاثة أيام طعام ،
لشغلهم بالمصيبة " ( 1 ) .
ومرسلة الفقيه : " ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه
ثلاثة أيام " ( 2 ) .
ومقتضى الأخير : أفضليته للجيران ، وزاد في المنتهى : الأقرباء ( 3 ) ، ويثبته
أمر النبي صلى الله عليه وآله البتول باتخاذ الطعام في مأتم جعفر ( 4 ) . .
ويجوز للميت الوصية بمال لاطعام أهل المأتم ، لوصية مولانا الباقر عليه
السلام ، كما في حسنة حريز ( 5 ) ، بل فيها إشعار باستحبابها ، فهي كسائر الوصايا
نافذة .
ويكره الأكل عند أهل المأتم ، كما صرح به جماعة ( 6 ) ، لمرسلة الصدوق : " إن
الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسنة البعث إليهم
بالطعام " ( 7 ) .
وظاهر الاطلاق الكراهة ولو مما أهدي إليهم ولا يختص بطعامهم ، كما في
اللوامع .
وصرح في المنتهى بعدم استحباب اتخاذ أهل المصيبة طعاما ويجمعوا الناس
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 172 ، مستدرك الوسائل 2 : 380 أبواب الدفن وما يناسبه ب 56 ح 4 .
( 2 ) الفقيه 1 : 110 / 509 ، الوسائل 3 : 237 أبواب الدفن ب 67 ح 5 .
( 3 ) المنتهى 1 : 466 .
( 4 ) الكافي 3 : 217 الجنائز ب 79 ح 1 ، الفقيه 1 : 116 / 549 ، المحاسن : 419 / 191 ، الوسائل
3 : 235 أبواب الدفن ب 67 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 217 الجنائز ب 79 ح 4 ، الغنية 1 : 116 / 546 ، الوسائل 3 : 238 أبواب الدفن
ب 68 ح 1 .
( 6 ) منهم الكركي في جامع المقاصد 1 : 446 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 509 ، والفيض في
مفاتيح الشرائع 2 : 175 ، وصاحب الحدائق 4 : 15 .
( 7 ) الفقيه 1 : 116 / 548 ، الوسائل 3 : 237 أبواب الدفن ب 67 ح 6 .