عليه ، إلا أن دعت الحاجة إليه ، كما لو حضر أهل الأماكن البعيدة وباتوا
عندهم ( 1 ) .
ولنختم هذا الفصل بمسائل ثلاث :
المسألة الأولى : إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوصل إلى
إسقاطه صحيحا بعلاج فعل ، وإلا أخرج صحيحا إن أمكن ، وإلا قطع وأخرج
بالأرفق فالأرفق ، إجماعا ، كما عن الخلاف ( 2 ) .
وتتولى ذلك النساء ، فإن تعذر فالرجال المحارم ، فإن تعذر جاز أن يتولاه
غيرهم ، للضرورة .
وخبر وهب : " إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد "
وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : " لا بأس أن يدخل
الرجل يده فيقطعه ويخرجه ) ( 3 ) .
ومثله خبره الآخر ، إلا أن في آخره : " إذا لم ترفق به النساء " ( 4 ) .
والرضوي : " وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في
فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه " ( 5 ) .
هذا إذا علم موت الولد ، وإلا يصبر حتى يتبين .
ولو ماتت هي والولد حي في بطنها ، فإن أمكن اخراجه بدون الشق فعل ،
وإلا شق بطنها وأخرج ، إجماعا ، وعن الخلاف : عدم معرفة خلاف فيه ( 6 ) .
والنصوص به مستفيضة :
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 466 .
( 2 ) الخلاف 1 : 730 .
( 3 ) الكافي 3 : 155 الجنائز ب 26 ح 3 ، الوسائل 2 : 470 أبواب الاحتضار ب 6 4 ح 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 206 الجنائز ب 72 ح 2 ، التهذيب 1 : 344 / 1008 ، قرب الإسناد : 136 / 478 .
( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 174 ، مستدرك الوسائل 2 : 140 أبواب الاحتضار ب 35 ح 1 .
( 6 ) الخلاف 1 : 739 .