تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
سبق - بل المناط حياته . ولو شك فيها فالظاهر العمل باستصحاب الحياة واطلاق بعض الأخبار .
الثانية : جواز البكاء على الميت مجمع علمية ، والنصوص به مستفيضة ( 1 ) ، وفي بعضها الأمر به عند شدة الوجد ( 2 ) . وما في بعض أخبارنا من أن كل بكاء مكروه سوى البكاء على الحسين ( عليه السلام ) ( 3 ) مبالغة في عظم أجره . وما نقل : أن الميت يعذب ببكاء أهله ( 4 ) ، عامي لا عبرة به ، مع أنه مخالف لنص الكتاب ، إذ " لا تزر وازرة وزر أخرى " ( 5 ) .
والأشهر الأظهر : جواز النياحة أيضا ما لم تتضمن محرما من كذب وغيره ، وعليه الاجماع عن الفاضل ( 6 ) . لنوح أم سلمة على ابن عمتها بإذن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، كما في خبر الثمالي ( 7 ) ، ونسوة المدينة على حمزة بعد قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا بواكي له " كما في مرسلة الفقيه ( 8 ) ، وفاطمة على أبيها ، كما في طرق الفريقين ( 9 ) ، والهاشميات على الحسين ( عليه السلام ) ، كما في أخبار كثيرة ( 10 ) ، ونوح الصادق ( عليه ( السلام على
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 241 أبواب الدفن ب 70 . ( 2 ) الوسائل 3 : 279 أبواب الدفن ب 87 . ( 3 ) أمالي الطوسي : 163 . ( 4 ) كما في صحيح البخاري 2 : 100 ، وصحيح مسلم 2 : 638 . ( 5 ) الأنعام : 164 . ( 6 ) المنتهى 1 : 466 ، ونهاية الإحكام 2 : 289 . ( 7 ) الكافي 5 : 117 المعيشة ب 35 ح 2 ، التهذيب 6 : 358 / 1027 ، الوسائل 7 1 : 125 أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 2 . ( 8 ) الفقيه 1 : 553 / 116 . ( 9 ) من طريق الخاصة : الخصال : 272 / 15 ، ومن طريق العامة : المغني لابن قدامة 2 : 411 . ( 10 ) الوسائل 14 : 593 أبواب المزار ب 104 ، والبحار 79 : 106 .
مستند الشيعة — صفحة 318 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث