تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ولا حد لزمانها عند الحلي والكركي ( 1 ) وجماعة ، لعموم الأدلة . فيستحب كل وقت إلا إذا أدت إلى تجديد حزن منسي ، فتركها أولى . وعن الكافي ( 2 ) والحلبي ( 3 ) والشهيد ( 4 ) وأكثر المتأخرين : التحديد بثلاثة أيام ، لما دل من أن المأتم أو الحداد أو صنع الطعام لأهل الميت ثلاثة أيام ( 5 ) . ولا دلالة فيها وإن كان المأتم بمعنى الاجتماع في الموت . نعم يدل على جواز الاجتماع والجلوس لهم في الثلاثة . وكره في المبسوط الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة ، وادعى عليه الاجماع ( 6 ) . ولا دليل له ، وإجماعه معارض بقول الحلي من أنه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ، وأنه من فروع المخالفين ( 7 ) . ولا ينبغي تعزية غير المؤمن ، بل صرح في المنتهى بحرمته ( 8 ) ، وهو الأظهر ، للأمر باجتنابهم .
ومنها : أن يصنع لأهل المصيبة طعام ويبعث إليهم ، بالاجماع كما في شرح القواعد ( 9 ) واللوامع ، وباتفاق العلماء كما في المنتهى ( 10 ) . ثلاثة أيام ، بالاجماع ، كما في الثاني ، له ، وللمستفيضة المصرحة بذلك :
هامش
( 1 ) الحلي في السرائر 1 : 173 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 446 . ( 2 ) لم نعثر في فروع الكافي على ما يدل على التحديد المذكور . نعم قد نقلت فيه الروايات التي تدل على اتخاذ الطعام وصنع المأتم لم ثلاثة أيام . ( ج 3 : 217 ) ويحتمل أن العبارة في الأصل قد كانت هكذا : وعن الكافي للحلبي . ( 3 ) الكافي في الفقه 1 : 240 . ( 4 ) الذكرى : 70 ، والبيان : 80 . ( 5 ) الوسائل 3 : 235 أبواب الدفن ب 67 وص 271 ب 82 . ( 6 ) المبسوط 1 : 189 . ( 7 ) السرائر 1 : 173 . ( 8 ) المنتهى : 465 . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 446 . ( 10 ) المنتهى 9 : 466 .