تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ابنة له سنة ، وعلى ابن له سنة ، كما في إكمال الدين ( 1 ) ، وأمر مولانا الباقر الصادق ( عليهما السلام ) بوقف بعض ما له على النوادب ليندبن له ، كما في صحيحة يونس ( 2 ) ، ونفي البأس عن أجر النائحة مطلقا ، أو بدون الشرط ، أو بشرط صدقها في قولها ، كما وردت بكل الرواية ( 3 ) ، وقوله : " إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا " ( 4 ) . خلافا للمحكي عن الشيخ وابن حمزة ( 5 ) ، فحرماها ، لأخبار ( 6 ) بين غير دالة ، وضعيفة ، وعامة بالنسبة إلى بعض ما مر من المخصوصات بالصدق أو غير الباطل ، فتخصص به . مع أنه على فرض التعارض تتساقط أخبار الطرفين ، ويبقى الأصل بلا معارض ( 7 ) . ولا فرق في الجواز بين النثر والنظم ، للأصل ، وورود الأخير في نياح البتول وأم سلمة ، واستماع الأئمة المراثي . وأما الصراخ ولطم الخدود وشق الجيوب والخدش : فيأتي بيانها في مواقعها إن شاء الله . الثالثة : زيارة القبور مستحبة بالاجماع ، واستفاضة النصوص ( 8 ) . وفي بعضها : " من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا ، يكتب له ثواب
هامش
( 1 ) إكمال الدين : 73 . ( 2 ) الكافي 5 : 117 المعيشة ب 35 ح 1 ، التهذيب 6 : 358 / 1025 ، الوسائل 17 : 125 أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 125 أبواب ما يكتسب به ب 17 . ( 4 ) الكافي 1 : 358 الحجة ب 81 ح 17 ، الوسائل 3 : 242 أبواب الدفن ب 71 ح 1 . ( 5 ) الشيخ في المبسوط 1 : 189 ، وابن حمزة في الوسيلة : 69 . ( 6 ) الوسائل 3 : 271 أبواب الدفن ب 83 . ( 7 ) في " ق " و " ح " : بلا منازع . ( 8 ) الوسائل 3 : 222 أبواب الدفن ب 54 .