وظاهر الثمرة المذكورة في بعض الأخبار ( 1 ) من كفاية المسألة وإن كان ظاهرا
في المكلف ، ولكنه لا يوجب تخصيص ظاهر الاطلاق ، فالتعميم أولى .
ومنها : التعزية ، وهي مستحبة إجماعا محققا ومحكيا ( 2 ) ، واعتبارا ، ونصا
مستفيضا ( 3 ) ، بل متواترا .
والمراد بها حمل المصاب على الصبر ، وطلب التسلي منه .
وهو يتحقق بكل لفظ يفيده لكل مصاب ولو كان صغيرا أو أنثى - كما صرح
بها في الروايات - ما لم يخف في الأخير افتتانا ، أو لم يوجب اتهاما .
وأقل التعزية : الرؤية ، كما في القواعد وعن المبسوط والسرائر والمعتبر ( 4 )
لمرسلة الصدوق : " كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة " ( 5 ) .
وهي تكون قبل الدفن وبعده ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى ( 6 ) ،
لصحيحة هشام : " رأيت الكاظم عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده " ( 7 ) .
وبعده أفضل ، كما عن الخلاف والاستبصار والمعتبر والتذكرة ( 8 ) ، لمراسيل
ابن أبي عمير ( 9 ) والبرقي ( 10 ) والفقيه ( 11 ) ، ويؤكده بعض الاعتبارات .
هامش
( 1 ) وهو خبر جابر المتقدم في ص 311 .
( 2 ) كما في نهاية الإحكام 2 : 290 ، ومجمع الفائدة 2 : 493 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 175 .
( 3 ) الوسائل 3 : 213 أبواب الدفن ب 46 .
( 4 ) القواعد 1 : 21 ، المبسوط 1 : 189 ، وانظر السرائر 1 : 172 ، المعتبر 1 : 341 .
( 5 ) الفقيه 1 : 110 / 505 ، الوسائل 3 : 316 أبواب الدفن ب 48 ح 4 .
( 6 ) المنتهى 1 : 465 .
( 7 ) الكافي 3 : 205 الجنائز ب 70 ح 9 ، الفقيه 1 : 110 / 503 ، التهذيب 1 : 463 / 1516 ،
الإستبصار 1 : 217 / 769 ، الوسائل 3 : 215 أبواب الدفن ب 47 ح 1 .
( 8 ) الخلاف 1 : 729 ، والاستبصار 1 : 218 ، والمعتبر 1 : 342 ، والتذكرة 1 : 56 .
( 9 ) الكافي 3 : 204 الجنائز ب 70 ح 2 ، التهذيب 1 : 463 / 1512 ، الإستبصار 1 : 217 / 770 ،
الوسائل 3 : 216 أبواب الدفن ب 48 ح 1 .
( 10 ) الكافي 3 : 204 الجنائز ب 70 ح 4 ، الوسائل 3 : 216 أبواب الدفن ب 48 ح 3 .
( 11 ) الفقيه 1 : 110 / 504 ، الوسائل 3 : 216 أبواب الدفن ب 48 ح 4 .