تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وظاهر الثمرة المذكورة في بعض الأخبار ( 1 ) من كفاية المسألة وإن كان ظاهرا في المكلف ، ولكنه لا يوجب تخصيص ظاهر الاطلاق ، فالتعميم أولى .
ومنها : التعزية ، وهي مستحبة إجماعا محققا ومحكيا ( 2 ) ، واعتبارا ، ونصا مستفيضا ( 3 ) ، بل متواترا . والمراد بها حمل المصاب على الصبر ، وطلب التسلي منه . وهو يتحقق بكل لفظ يفيده لكل مصاب ولو كان صغيرا أو أنثى - كما صرح بها في الروايات - ما لم يخف في الأخير افتتانا ، أو لم يوجب اتهاما . وأقل التعزية : الرؤية ، كما في القواعد وعن المبسوط والسرائر والمعتبر ( 4 ) لمرسلة الصدوق : " كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة " ( 5 ) . وهي تكون قبل الدفن وبعده ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى ( 6 ) ، لصحيحة هشام : " رأيت الكاظم عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده " ( 7 ) . وبعده أفضل ، كما عن الخلاف والاستبصار والمعتبر والتذكرة ( 8 ) ، لمراسيل ابن أبي عمير ( 9 ) والبرقي ( 10 ) والفقيه ( 11 ) ، ويؤكده بعض الاعتبارات .
هامش
( 1 ) وهو خبر جابر المتقدم في ص 311 . ( 2 ) كما في نهاية الإحكام 2 : 290 ، ومجمع الفائدة 2 : 493 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 175 . ( 3 ) الوسائل 3 : 213 أبواب الدفن ب 46 . ( 4 ) القواعد 1 : 21 ، المبسوط 1 : 189 ، وانظر السرائر 1 : 172 ، المعتبر 1 : 341 . ( 5 ) الفقيه 1 : 110 / 505 ، الوسائل 3 : 316 أبواب الدفن ب 48 ح 4 . ( 6 ) المنتهى 1 : 465 . ( 7 ) الكافي 3 : 205 الجنائز ب 70 ح 9 ، الفقيه 1 : 110 / 503 ، التهذيب 1 : 463 / 1516 ، الإستبصار 1 : 217 / 769 ، الوسائل 3 : 215 أبواب الدفن ب 47 ح 1 . ( 8 ) الخلاف 1 : 729 ، والاستبصار 1 : 218 ، والمعتبر 1 : 342 ، والتذكرة 1 : 56 . ( 9 ) الكافي 3 : 204 الجنائز ب 70 ح 2 ، التهذيب 1 : 463 / 1512 ، الإستبصار 1 : 217 / 770 ، الوسائل 3 : 216 أبواب الدفن ب 48 ح 1 . ( 10 ) الكافي 3 : 204 الجنائز ب 70 ح 4 ، الوسائل 3 : 216 أبواب الدفن ب 48 ح 3 . ( 11 ) الفقيه 1 : 110 / 504 ، الوسائل 3 : 216 أبواب الدفن ب 48 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 313 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث