ومقتضى أكثرها : أن يكون ذلك التلقين بالصوت العالي ، كما عن الوسيلة
والجامع والإشارة والتحرير ( 1 ) ، بل بأعلى صوته ، كما في الأولى ، وعن الشيخين ( 2 ) ،
وجماعة ( 3 ) .
وأن يكون الملقن هو الولي ، كما خص به في النافع والشرائع والقواعد
والارشاد والمنتهى ( 4 ) ، مجوزا في الأخير أحدا من المؤمنين إن لم يوجد الولي ، وزاد
جماعة : أو من يأمره ( 5 ) ، بل عن الذكرى الوفاق عليه ( 6 ) . وجوز بعضهم غيره
مطلقا ( 7 ) ، لوجود الفائدة . وفيه نظر .
والأحوط مباشرة الولي إن أمكن .
وفي استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد وعن السرائر ( 8 ) ، واستدبارها
كما عن الحلبي والقاضي وابن سعيد ( 9 ) ، قولان ، ودليل كل منهما غير مثبت له ،
فالتخيير أحسن .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 69 ، وفيها : ورفع صوته بالتلقين ، الجامع للشرائع : 55 ، الإشارة : 78 ، التحرير 1 : 20
( 2 ) المفيد في المقنعة : 82 ، الشيخ في النهاية : 39 .
( 3 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 463 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 490 ، 492 ، والفاضل الهندي
في كشف اللثام 1 : 136 .
( 4 ) المختصر النافع : 14 ، الشرائع 1 : 43 ، القواعد 1 : 21 ، الإرشاد 1 : 264 ، المنتهى 1 :
463 .
( 5 ) الشهيد الأول في الذكرى : 68 ، الكركي في جامع المقاصد 1 : 444 ، الفاضل الهندي في كشف
اللثام 1 : 137 .
( 6 ) الذكرى : 68 .
( 7 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 491 .
( 8 ) القواعد 1 : 21 ، والسرائر 1 : 165 .
( 9 ) الحلبي في الكافي في الفقه : 239 ، القاضي في المهذب 1 : 64 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع :
55 .