تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ومقتضى أكثرها : أن يكون ذلك التلقين بالصوت العالي ، كما عن الوسيلة والجامع والإشارة والتحرير ( 1 ) ، بل بأعلى صوته ، كما في الأولى ، وعن الشيخين ( 2 ) ، وجماعة ( 3 ) . وأن يكون الملقن هو الولي ، كما خص به في النافع والشرائع والقواعد والارشاد والمنتهى ( 4 ) ، مجوزا في الأخير أحدا من المؤمنين إن لم يوجد الولي ، وزاد جماعة : أو من يأمره ( 5 ) ، بل عن الذكرى الوفاق عليه ( 6 ) . وجوز بعضهم غيره مطلقا ( 7 ) ، لوجود الفائدة . وفيه نظر . والأحوط مباشرة الولي إن أمكن . وفي استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد وعن السرائر ( 8 ) ، واستدبارها كما عن الحلبي والقاضي وابن سعيد ( 9 ) ، قولان ، ودليل كل منهما غير مثبت له ، فالتخيير أحسن .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 69 ، وفيها : ورفع صوته بالتلقين ، الجامع للشرائع : 55 ، الإشارة : 78 ، التحرير 1 : 20 ( 2 ) المفيد في المقنعة : 82 ، الشيخ في النهاية : 39 . ( 3 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 463 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 490 ، 492 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 136 . ( 4 ) المختصر النافع : 14 ، الشرائع 1 : 43 ، القواعد 1 : 21 ، الإرشاد 1 : 264 ، المنتهى 1 : 463 . ( 5 ) الشهيد الأول في الذكرى : 68 ، الكركي في جامع المقاصد 1 : 444 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 137 . ( 6 ) الذكرى : 68 . ( 7 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 491 . ( 8 ) القواعد 1 : 21 ، والسرائر 1 : 165 . ( 9 ) الحلبي في الكافي في الفقه : 239 ، القاضي في المهذب 1 : 64 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 55 .
مستند الشيعة — صفحة 312 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث