ثم ضعه في لحده ، وإن استطعت أن تلصق خده بالأرض وتحسر عن خده ، وليكن
أولى الناس به مما يلي رأسه " ( 1 ) .
وعلى هذا فالحكم بالأولوية مشكل وعدمها أظهر .
ولا يتعين عدد في النازل - شفع أو وتر - بل التعيين إلى الولي .
ويستحب أن يكون النازل متطهرا ، كما صرح به جماعة ، لموثقة الحلبي
ومحمد : " توضأ إذا أدخلت الميت القبر " ( 2 ) ونحوه الرضوي ( 3 ) .
وفي دلالتهما نظر .
وأن يحفى النازل ، ويكشف رأسه ، ويحل أزراره ، لظاهر الوفاق ،
والمستفيضة من النصوص المصرحة بالأحكام الثلاثة ( 4 ) .
وعدم حل مولانا أبي الحسن ( عليه السلام ) أزراره عند دخول قبر - كما في
بعض الأخبار ( 5 ) - لا ينافي الكراهة ، مع احتمال كونه لمانع .
ومنها : حل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه بعد وضعه في قبره ،
لصحيحة ابن حمزة : يحل كفن الميت ؟ قال : " نعم ويبرز وجهه " ( 6 ) .
ومرسلة الفقيه : " ويحل عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه " ( 7 ) .
وخبر أبي بصير : عن [ عقد ] كفن الميت ، قال : " إذا أدخلته القبر
فحلها " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 306 / 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 321 / 934 ، الوسائل 3 : 221 أبواب الدفن ب 53 ح 1 .
( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 183 ، مستدرك الوسائل 2 : 361 أبواب الدفن وما يناسبه ب 44 ح 1 .
( 4 ) الوسائل 3 : 170 أبواب الدفن ب 18 .
( 5 ) التهذيب 1 : ، 314 / 912 ، الإستبصار 1 : 213 / 752 ، الوسائل 3 : 171 أبواب الدفن ب 18
ح 6 .
( 6 ) التهذيب 1 : 457 / 1491 ، الوسائل 3 : 172 أبواب الدفن ب 19 ح 1 .
( 7 ) الفقيه 1 : 108 / 500 ، الوسائل 3 : 173 أبواب الدفن ب 19 ح 5 .
( 8 ) التهذيب 1 : 450 / 1463 ، الوسائل 3 : 172 أبواب الدفن ب 19 ح 3 ، وما بين المعقوفين من
المصدر .