وخبر ابن عمار : قال : " فإذا وضعته في قبره فحل عقدته " ( 1 ) .
والرضوي : " وحل عقد كفنه ، وضع خده على التراب " ( 2 ) .
وهو المراد من شق الكفن من عند الرأس الوارد في صحيحتي حفص ( 3 )
وابن أبي عمير ( 4 ) .
ويستفاد من الأخير استحباب وضعه خده على التراب ، وبه صرح كثير من
الأصحاب ( 5 ) ، ويدل عليه - سوى ما مر - خبر محفوظ الإسكاف ( 6 ) ، وروايتا ابن
عجلان ( 7 ) .
ومنها : ما مر في مرسلة الفقيه من أنه " يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل
خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي " ( 8 ) .
ومنها : أن يجعل معه شئ من التربة المباركة ، لأنها أمان من كل خوف ،
كما ورد في الأخبار ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 457 / 1492 ، الوسائل 3 : 180 أبواب الدفن ب 21 ح 6 .
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 170 ، مستدرك الوسائل 2 : 319 أبواب الدفن وما يناسبه ب 19 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 458 / 1493 ، الوسائل 3 : 172 أبواب الدفن ب 19 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 196 الجنائز ب 65 ح 9 ، التهذيب 1 : 317 / 921 ، الوسائل 3 : 173 أبواب
الدفن ب 19 ح 6 .
( 5 ) منهم الشيخ في النهاية : 38 ، والعلامة في نهاية الإحكام 2 : 277 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 :
147 .
( 6 ) الكافي 3 : 195 الجنائز ب 64 ح 5 ، التهذيب 1 : 317 / 923 ، الوسائل 3 : 174 أبواب الدفن
ب 20 ح 4 .
( 7 ) الأولى : الكافي 3 : 195 الجنائز ب 64 ح 4 ، التهذيب 1 : 317 / 922 ، الوسائل 3 : 175
أبواب الدفن ب 20 ح 5 ، والأخرى : التهذيب 1 : 313 / 909 ، الوسائل 3 : 176 أبواب الدفن
ب 20 ح 8 .
( 8 ) راجع ص 298 رقم ( 7 ) . والمدرة : قطعة من الطين اليابس . القاموس 2 : 136 .
( 9 ) كامل الزيارات : 278 ب 92 .