للاجماع المحكي عن الغنية فيهما ( 1 ) ، وعن ظاهر نهاية الإحكام والمنتهى
والتذكرة في الثاني ( 2 ) ، وللرضوي السابق ( 3 ) ، وخبر عبد الصمد : " إذا أدخلت الميت
القبر إن كان رجلا يسل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا " ( 4 ) .
وخبر عمرو بن خالد : " يسل الرجل سلا ، وتستقبل المرأة استقبالا " ( 5 ) .
والمروي في الخصال : " الميت يسل من قبل رجليه سلا ، والمرأة تؤخذ
بالعرض من قبل اللحد " ( 6 ) .
بل في الأمر بالسل في الرجل من قبل الرجلين إرشاد إلى ما ذكره في الرجل
أيضا .
ومنها : أن يكون النازل في قبر المرأة من محارمها ، إجماعا في الرجحان ، كما
عن التذكرة والمنتهى ( 7 ) ، لخبر السكوني : " المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها
في حياتها " ( 8 ) .
وأولى المحارم زوجها ، لخبر ابن عمار : " الزوج أحق بأمرها حتى يضعها في
لحدها " ( 9 ) .
وينبغي أن يأخذها زوجها من قبل وركها ، وإن لم يكن لها زوج فأولى الناس
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 .
( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 275 ، والمنتهى 1 : 459 ، والتذكرة : 52 .
( 3 ) راجع ص 294 .
( 4 ) التهذيب 1 : 325 / 950 ، الوسائل 3 : 204 أبواب الدفن ب 38 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 326 / 951 ، الوسائل 3 : 204 أبواب الدفن ب 38 ح 2 .
( 6 ) الخصال : 604 .
( 7 ) التذكرة 1 : 52 ، المنتهى 1 : 459 .
( 8 ) الكافي 3 : 193 الجنائز ب 63 ح 5 التهذيب 1 : 325 / 948 ، الوسائل 3 : 187 أبواب الدفن
ب 26 ح 1 .
( 9 ) الكافي 3 : 194 الجنائز ب 63 ح 56 التهذيب 1 : 325 / 949 ، الوسائل 3 : 187 أبواب الدفن
ب 26 ح 2 .