تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
للاجماع المحكي عن الغنية فيهما ( 1 ) ، وعن ظاهر نهاية الإحكام والمنتهى والتذكرة في الثاني ( 2 ) ، وللرضوي السابق ( 3 ) ، وخبر عبد الصمد : " إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا " ( 4 ) . وخبر عمرو بن خالد : " يسل الرجل سلا ، وتستقبل المرأة استقبالا " ( 5 ) . والمروي في الخصال : " الميت يسل من قبل رجليه سلا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد " ( 6 ) . بل في الأمر بالسل في الرجل من قبل الرجلين إرشاد إلى ما ذكره في الرجل أيضا .
ومنها : أن يكون النازل في قبر المرأة من محارمها ، إجماعا في الرجحان ، كما عن التذكرة والمنتهى ( 7 ) ، لخبر السكوني : " المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها " ( 8 ) . وأولى المحارم زوجها ، لخبر ابن عمار : " الزوج أحق بأمرها حتى يضعها في لحدها " ( 9 ) . وينبغي أن يأخذها زوجها من قبل وركها ، وإن لم يكن لها زوج فأولى الناس
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 275 ، والمنتهى 1 : 459 ، والتذكرة : 52 . ( 3 ) راجع ص 294 . ( 4 ) التهذيب 1 : 325 / 950 ، الوسائل 3 : 204 أبواب الدفن ب 38 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 1 : 326 / 951 ، الوسائل 3 : 204 أبواب الدفن ب 38 ح 2 . ( 6 ) الخصال : 604 . ( 7 ) التذكرة 1 : 52 ، المنتهى 1 : 459 . ( 8 ) الكافي 3 : 193 الجنائز ب 63 ح 5 التهذيب 1 : 325 / 948 ، الوسائل 3 : 187 أبواب الدفن ب 26 ح 1 . ( 9 ) الكافي 3 : 194 الجنائز ب 63 ح 56 التهذيب 1 : 325 / 949 ، الوسائل 3 : 187 أبواب الدفن ب 26 ح 2 .