ولصحيحة الحميري : عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، فهل يجوز
ذلك أم لا ؟ فأجاب : " يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله " ( 1 ) .
والرضوي : " ويجعل في أكفانه شئ من طين القبر ، قبر الحسين ( عليه
السلام ) " ( 2 ) .
وما روي أن امرأة قذفها القبر مرارا ، لأنها كانت تزني وتحرق أولادها ،
فأخبرت أمها الصادق ( عليه السلام ) بذلك ، فقال : " اجعلوا معها شيئا من تربة
الحسين ( عليه السلام ) " ( 3 ) .
وفي جعلها تحت خده كما عن المفيد والحلي والشهيد ( 4 ) ، أو في وجهه كما عن
الاقتصاد والعزية ( 5 ) ، أو تلقاء وجهه كما في قول آخر للشيخ كما ذكره الحلي ( 6 ) ،
ويحتمل اتحاده مع سابقه ، أو في كفنه كما عن بعضهم ( 7 ) ، أو كيف اتفق كما عن
النهاية والمبسوط والمختلف ( 8 ) بل نسب إلى الأكثر ( 9 ) ، أقوال : أجودها : أحد
الأخيرين ، لعدم دليل على غيرهما ، سوى ما استدل به . للثالث من المروي في
المصباح من الترغيب في وضع لبنة من الطين مقابل وجهه ( 10 ) .
وإرادة طين القبر منه غير معلومة وإن فهمه الشيخ ، وغيره ( 11 ) ، وشيوع
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 76 / 149 ، الإحتجاج : 489 ، الوسائل 3 : 29 أبواب التكفين ب 12 ح 1 .
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 184 ، مستدرك الوسائل 2 : 217 أبواب الكفن ب 10 ح 3 بتفاوت في المتن .
( 3 ) المنتهى 1 : 461 ، وعنه في الوسائل 3 : 29 أبواب التكفين ب 12 ح 2 .
( 4 ) حكاه عن المفيد في الذكرى : 66 ، الحلي في السرائر 1 : 165 ، الشهيد الثاني في البيان : 79 .
( 5 ) الإقتصاد : 250 ، نقله عن العزية في الذكرى : 66 .
( 6 ) السرائر 1 : 165 .
( 7 ) كصاحب الحدائق ، : 113 .
( 8 ) النهاية : 35 ، المبسوط 1 : 186 ، المختلف : 121 .
( 9 ) كما في الرياض 1 : 65 .
( 10 ) مصباح المتهجد : 678 .
( 11 ) كصاحب الحدائق 4 : 112 .