إطلاق الطين المطلق عليه بحيث يتبادر منه ممنوع .
ومنها : تغطية قبر المرأة بثوب حين دفنها ، كما عن الإسكافي والمفيد في كتاب
أحكام النساء ( 1 ) ، والتهذيب والخلاف والمحقق والمنتهى ، وفيه : إنه قول
العلماء ( 2 ) . وهو الحجة فيه ، مضافا إلى إطلاق خبر ابن سويد ( 3 ) .
ولا يلحق بها الرجل على الأظهر ، لما في ذلك الخبر ، وللأصل .
ولا يعارضه ما روي من مد ثوب على قبر سعد ( 4 ) ، إذ ليس فيه تصريح
بكونه قبل الدفن ، ولأنه فعل فلا يعارض القول ، فتأمل .
ومنها : أن يدعو النازل في القبر عند نزوله فيه ، وعند تناوله الميت ، وعند
إدخاله القبر ، وعند وضعه في اللحد ، وبعده ، وعند وضع اللبن على اللحد ، وعند
الخروج من القبر ، وعند تسوية التراب عليه وإهالته عليه ، بالدعوات المأثورة في
كل منها في الروايات ( 5 ) ، ومع اختلافها له التخيير أو الجمع .
ومنها : أن يقرأ في قبره قبل التلقين فاتحة الكتاب والمعوذتين والتوحيد وآية
الكرسي ، كما تظافرت عليه الروايات وتكاثرت ، كما في الرضوي ( 6 ) ، وفي حسنة
ابن يقطين ( 7 ) ، والمروي في دعوات الراوندي ( 8 ) ، وروايتي ابن عجلان ( 9 ) ، وخبر
هامش
( 1 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 121 ، وعن المفيد في السرائر 1 : 170 .
( 2 ) التهذيب 1 : 464 ، الخلاف 1 : 728 ، المحقق في المعتبر 1 : 335 ، المنتهى 1 : 468 .
( 3 ) التهذيب 1 : 464 / 1519 ، الوسائل 3 : 218 أبواب الدفن ب 50 ح 1 .
( 4 ) كما في خبر ابن سويد . راجع الرقم ( 3 ) .
( 5 ) الوسائل 3 : 177 أبواب الدفن ب 21 .
( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : 170 ، مستدرك الوسائل 2 : 320 أبواب الدفن وما يناسبه ب 20 ح 1 .
( 7 ) الكافي 3 : 192 الجنائز ب 62 ح 2 ، الوسائل 3 : 173 أبواب الدفن ب 20 ح 1 .
( 8 ) دعوات الراوندي : 265 / 760 .
( 9 ) الأولى : الكافي 3 : 195 الجنائز ب 64 ح 4 ، التهذيب 1 : 317 / 922 ، الوسائل 3 : 175
أبواب الدفن ب 20 ح 5 ، والثانية : التهذيب 1 : 313 / 909 ، الوسائل 3 : 176 أبواب الدفن
ب 20 ح 8 .