تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
واجب ، عملا بعمومات الوصية .
الرابعة : يحرم نبش القبر بالاجماع المحقق ، والمحكي في المنتهى واللوامع وعن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) . وهو الدليل عليه ، لا ما قيل من أنه مثلة بالمت وهتك لحرمته ( 3 ) ، لمنعه . ولا أخبار قطع النباش ، لظهورها في كون القطع للسرقة أو للمجموع ، وفي خبر الجعفي : " تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب " ( 4 ) . وعلى هذا فيقتصر في الحكم بالتحريم على موضع الاجماع ، فلا يحرم فيما لا إجماع فيه ، كان يقع في القبر ما له قيمة وإن قلت ، أو يدفن في أرض بغير إذن مالكها ، أو بلا غسل أو كفن ، أو إلى غير القبلة ، أو يكفن في ثوب مغصوب ، أو لأن يستشهد على عينه ، أو لصيرورة المدفون رميما ، وغير ذلك .
المقام الثالث : فيما يتعلق بالدفن . والواجب منه ثلاثة : الأول : مواراته في الأرض على الوجه المتقدم في أول المقام الثاني ( 5 ) . والثاني : دفنه مستقبلا بوجهه إلى القبلة ، كما في المنتهى والقواعد وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والغنية والجامع والنافع والشرائع والمعتبر ( 6 ) ، وفي اللوامع ،
هامش
( 1 ) المنتهى : لم نعثر عليه فيه ونقله عنه في الرياض 1 : 67 ، المعتبر 1 : 308 ، التذكرة 1 : 54 ، نهاية الإحكام 2 : 280 ، الذكرى : 76 . ( 2 ) كمفاتيح الشرائع 2 : 172 ، والذخيرة : 344 . ( 3 ) كما في المعتبر 1 : 308 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 172 . ( 4 ) الكافي 7 : 228 الحدود ب 39 ح 2 ، الوسائل 28 : 278 أبواب الحدود ب 19 ح 2 . ( 5 ) راجع ص 267 . ( 10 ) المنتهى 1 : 59 4 ، القواعد 1 : 21 ، المقنعة : 80 ، النهاية : 38 ، المبسوط 1 : 186 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 ، الجامع للشرائع : 54 ، المختصر النافع : 13 ، الشرائع 1 : 42 ، المعتبر 1 : 291 .