واجب ، عملا بعمومات الوصية .
الرابعة : يحرم نبش القبر بالاجماع المحقق ، والمحكي في المنتهى واللوامع
وعن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) .
وهو الدليل عليه ، لا ما قيل من أنه مثلة بالمت وهتك لحرمته ( 3 ) ، لمنعه .
ولا أخبار قطع النباش ، لظهورها في كون القطع للسرقة أو للمجموع ، وفي خبر
الجعفي : " تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب " ( 4 ) .
وعلى هذا فيقتصر في الحكم بالتحريم على موضع الاجماع ، فلا يحرم فيما لا
إجماع فيه ، كان يقع في القبر ما له قيمة وإن قلت ، أو يدفن في أرض بغير إذن
مالكها ، أو بلا غسل أو كفن ، أو إلى غير القبلة ، أو يكفن في ثوب مغصوب ، أو
لأن يستشهد على عينه ، أو لصيرورة المدفون رميما ، وغير ذلك .
المقام الثالث : فيما يتعلق بالدفن .
والواجب منه ثلاثة :
الأول : مواراته في الأرض على الوجه المتقدم في أول المقام الثاني ( 5 ) .
والثاني : دفنه مستقبلا بوجهه إلى القبلة ، كما في المنتهى والقواعد وعن
المقنعة والنهاية والمبسوط والغنية والجامع والنافع والشرائع والمعتبر ( 6 ) ، وفي اللوامع ،
هامش
( 1 ) المنتهى : لم نعثر عليه فيه ونقله عنه في الرياض 1 : 67 ، المعتبر 1 : 308 ، التذكرة 1 : 54 ، نهاية
الإحكام 2 : 280 ، الذكرى : 76 .
( 2 ) كمفاتيح الشرائع 2 : 172 ، والذخيرة : 344 .
( 3 ) كما في المعتبر 1 : 308 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 172 .
( 4 ) الكافي 7 : 228 الحدود ب 39 ح 2 ، الوسائل 28 : 278 أبواب الحدود ب 19 ح 2 .
( 5 ) راجع ص 267 .
( 10 ) المنتهى 1 : 59 4 ، القواعد 1 : 21 ، المقنعة : 80 ، النهاية : 38 ، المبسوط 1 : 186 ، الغنية
( الجوامع الفقهية ) : 564 ، الجامع للشرائع : 54 ، المختصر النافع : 13 ، الشرائع 1 : 42 ،
المعتبر 1 : 291 .