تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
المعتضدة بخبر ابن سيابة في حديث الرجل الذي قطع رأسه : " إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته إلى القبلة " ( 1 ) . خلافا للمحكي عن ابن حمزة فاستحبه ( 2 ) ، وقد ينسب إلى جمل الشيخ ، والديلمي أيضا ، لحصر الأول الواجب في واحد هو دفنه ( 3 ) ، وعدم تعرض الثاني لذكره ( 4 ) ، للأصل الواجب تركه بما مر .
والثالث : إضجاعه على جنبه الأيمن ، فيكون رجلاه شرقيين ورأسه غربيا ، وفاقا لغير الجامع ممن ذكر ، وعليه نفي الخلاف ، والاجماع عن شرح الجمل والتذكرة ( 5 ) ، للروايات المتقدمة المنجبرة . وخلافا للمحكي عن الجامع ، فجعله سنة ( 6 ) .
ويستثنى من الأول - وهو مواراته في الأرض - ما إذا مات في سفر البحر ، فإنه يلقى في البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة ، إما مثقلا بحجر ونحوه ، أو مستورا في وعاء ثقيل كالخابية ، مخيرا بين الأمرين كما في النافع والشرائع والمنتهى والقواعد ( 7 ) واللوامع وغيرها ( 8 ) . بل هو الأشهر كما صرح به بعض من تأخر ( 9 ) . لورود الأول في مرسل أبان ، ومرفوع سهل ، وخبر أبي البختري : الأول : " الرجل يموت مع القوم في البحر ، يغسل ويكفن ويصلى عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 448 / 1449 ، الوسائل 2 : 511 أبواب غسل الميت ب 15 ح 1 . ( 2 ) الوسيلة : 62 . ( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 167 . ( 4 ) المراسم : 47 . ( 5 ) شرح الجمل : 154 ، التذكرة 1 : 52 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 54 . ( 7 ) المختصر النافع : 13 ، الشرائع 1 : 42 ، المنتهى 1 : 464 ، القواعد 1 : 21 . ( 8 ) كالذكرى : 64 ، وجامع المقاصد 1 : 447 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 171 . ( 9 ) كصاحب الحدائق 4 : 71 ، وصاحب الرياض 1 : 62 .
مستند الشيعة — صفحة 291 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث