ويثقل ويرمى في البحر " ( 1 ) .
والثاني : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال : " يكفن ويحنط
ويلقى في الماء " ( 2 ) .
والثالث : " إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ، ثم يوثق في رجليه
حجر ويرمى به في الماء " ( 3 ) وبمضمونها الرضوي ( 4 ) .
والثاني في صحيحة ابن الحر : عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف
يصنع به ؟ قال : " يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء " ( 5 ) .
وعن الشيخ تقديم الثاني ، لصحة مستنده ، وصونه الميت عن الحيوانات
وهتك الحرمة ، فإن تعذر فالأول ( 6 ) .
وليس بشئ ، لحجية مستند الأول أيضا ، ووجوب الصون والاحترام ما دام
ظاهرا ، لا بعد الدفن ، ولذا لا يصان في القبر عن الحشرات .
وفي وجوب الاستقبال حين الإلقاء ، كما عن الإسكافي والشهيدين ( 7 ) ،
وأضيف إلى المشهور ( 8 ) . أو استحبابه ، كما نسبه في اللوامع إلى الأكثر ، قولان ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 214 الجنائز ب 77 ح 2 ، التهذيب 1 : 339 / 993 ، الإستبصار 1 : 215 / 759 ،
الوسائل 3 : 206 أبواب الدفن ب 40 ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 214 الجنائز ب 77 ح 3 ، التهذيب 1 : 339 / 994 ، الإستبصار 1 : 215 / 760 ،
الوسائل 3 : 207 أبواب الدفن ب 40 ح 4 .
( 3 ) الفقيه 1 : 96 / 441 ، التهذيب 1 : 339 / 995 ، الإستبصار 1 : 215 / 761 بتفاوت يسير ،
قرب الإسناد : 138 / 491 ، الوسائل 3 : 206 أبواب الدفن ب 45 ح 2 .
( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 173 ، مستدرك الوسائل 2 : 345 أبواب الدفن وما يناسبه ب 37 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 213 الجنائز ب 77 ح 1 ، الفقيه 1 : 96 / 442 ، التهذيب 1 : 340 / 996 ،
الإستبصار 1 : 215 / 762 ، الوسائل 3 : 205 أبواب الدفن ب 40 ح 1 .
( 6 ) الخلاف 1 : 705 .
( 7 ) حكاه عن الإسكافي في الذكرى : 64 ، وقال به الشهيد الأول في الذكرى : 64 والشهيد الثاني في
روض الجنان : 316 .
( 8 ) كما في الرياض 1 : 62 .