تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ومرسلة ابن أبي عمير : " رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما خلف جنازة ركبانا ، فقال : ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحالة " ( 1 ) . وخبر غياث : " كره أنه يركب الرجل مع الجنازة في بدأته إلا من عذر " وقال : " يركب إذا رجع " ( 2 ) . ومقتضاه انتفاء الكراهة في الرجوع . وهو كذلك ، للأصل .
ومن المكروهات أيضا : المشي أمام الجنازة مطلقا ، كما في المنتهى وعن صريح السرائر والوسيلة والبيان ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ، وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد ( 5 ) ، والمراسم وجمل العلم ( 6 ) ، بل في المنتهى الاجماع عليه ( 7 ) ، الخبر السكوني والرضوي السابقين ( 8 ) . والنهي فيهما وإن كان ظاهرا في الحرمة ، إلا أن عدم القول بها مطلقا مع ضعف الثاني ، مضافا إلى النصوص المصرحة بالجواز ، كموثقة إسحاق السابقة ( 9 ) ، وصحيحة محمد : عن المشي مع الجنازة فقال : " بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها ( 10 ) لروايته : " امش بين يدي الجنازة وخلفها ( 11 ) أوجب الحمل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 170 الجنائز ب 41 ح 1 ، الوسائل 3 : 152 أبواب الدفن ب 6 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 1 : 464 / 1518 ، الوسائل 3 : 152 أبواب الدفن ب 6 ح 2 . ( 3 ) المنتهى 1 : 445 ، السرائر 1 : 164 ، الوسيلة : 67 ، البيان : 78 . ( 4 ) التذكرة 1 : 48 وفيه : المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها . فتأمل . ( 5 ) المقنع : 19 ، المقنعة : 79 ، الإقتصاد : 249 . ( 6 ) المراسم : 51 ، جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 51 . ( 7 ) المنتهى 1 : 445 . ( 8 ) في ص 261 ، 260 . ( 9 ) في ص 260 . ( 10 ) الكافي 3 : 169 الجنائز ب 40 ح 4 ، الفقيه 1 : 100 / 467 ، الوسائل 3 : 149 أبواب الدفن ب 5 ح 1 . ( 11 ) الكافي 3 : 170 الجنائز ب 40 ح 5 ، الوسائل 3 : 150 أبواب الدفن ب 5 ح 2 .