تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ويؤكده دعواه الاجماع عليهما . ومنه يظهر ما في الاستظهار للأخير بالاجماع المحكي عن المبسوط ( 1 ) . ولطائفة من متأخري المتأخرين - منهم والدي رحمه الله ( 2 ) - فحكموا بالتخيير بين الطريقين ، جمعا بين الروايات . وهو فرع الدلالة ، وقد عرفت فيها الحالة . وثانيهما ( 3 ) : فيما يؤخذ به من كتفي الحامل . فالحق المشهور أخذ طرفي ميامن الميت بالميامن ومياسره بالمياسر ، لروايتي ابن يقطين ( 4 ) والدعائم ( 5 ) ، وللأمر ببدأة الأخذ بالميامن فيهما وفي الرضوي ( 6 ) ، المستلزمة لما ذكرنا ، بعد ثبوت البدأة بأخذ ميامن الميت بالموثقة ( 7 ) ، ولصعوبة العكس ومشقته أو عدم تيسره وعدم تعارفه ، والألفاظ تحمل على المعاني المتعارفة . خلافا لمن عكس ، وهو بين من يبدأ بمياسر الميت ( 8 ) ، ودليله الرضوي وروايتا ابن يقطين والدعائم ، بضميمة الاستلزام المذكور ، وقد عرفت ضعف الملزوم . ومن يبدأ بميامنه ( 9 ) ، ولا لليل له أصلا .
الثالث : تشييع الجنازة ، وهو مستحب باجماع العلماء كافة ، والنصوص في فضله متواترة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) كما حكى عنه في الحبل المتين : 69 ، ولم نعثر عليه . ( 2 ) ومنهم الحدائق 4 : 97 . ( 3 ) أي الخلاف الثاني ، راجع ص 255 . ( 4 ) المتقدمة ص 255 . ( 5 ) المتقدمة ص 256 . ( 6 ) المتقدمة ص 257 . ( 7 ) المتقدمة ص 255 . ( 8 ) مثل الشهيد الثاني في الروض : 314 . ( 9 ) مثل العلامة في المنتهى 1 : 444 . ( 10 ) انظر الوسائل 3 : 141 أبواب الدفن ب 2 .
مستند الشيعة — صفحة 259 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث