تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
والظاهر - كما مرح به الأردبيلي ( 1 ) - تحققه بالمشي معها في الجملة ، كما تدل عليه مطلقات المرغبات في متابعة الجنازة ، وإن كان الأفضل المتابعة إلى أن يصلي عليها ، والأكمل إلى أن يدفن كما في روايتي جابر ( 2 ) وأبي بصير ( 3 ) . وفي المنتهى وعن روض الجنان : إن أدنى التشييع إلى موضع الصلاة ( 4 ) . ولا دليل عليه ، لاثبات ثواب زائد له لا ينفي مطلقه عن غيره .
ويستحب للمشيع التفكر في مآله وما يؤول إليه عاقبة حاله ، والتخشع والاتعاظ بالموت ، كما ذكره الجماعة وقالوا بوروده في الأخبار ( 5 ) .
والسير من ورائها أو أحد جانبيها بالاجماع ، كما في المنتهى وشرح القواعد ( 6 ) واللوامع ، وفي المدارك : إنه المعروف من مذهب الأصحاب ، 7 ) ، له ، وللنصوص . منها : موثقة إسحاق : " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ، ولا بأس بأن يمشي بين يديها " ( 8 ) . وخبر السكوني : " اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب " ( 9 ) . وخبر سدير : ( من أحب أن يمشي مع الكرام الكاتبين فليمش جني السرير " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 2 : 469 . ( 2 ) الكافي 3 : 173 الجنائز ب 43 ح 4 ، 5 ، التهذيب 1 : 455 / 1485 ، الوسائل 3 : 145 ، 146 أبواب الدفن ب 3 ح 4 ، 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 173 الجنائز ب 43 ح 4 ، 5 ، التهذيب 1 : 455 / 1485 ، الوسائل 3 : 145 ، 146 أبواب الدفن ب 3 ح 4 ، 3 . ( 4 ) المنتهى 1 : 445 ، الروض : 314 . ( 5 ) انظر الوسائل 3 : 229 أبواب الدفن ب 59 . ( 6 ) المنتهى 1 : 445 ، جامع المقاصد 1 : 415 . ( 7 ) المدارك 2 : 122 . ( 8 ) التهذيب 1 : 211 / 902 ، ورواها في الكافي 3 : 169 الجنائز ب 40 ح 1 بدون قوله : ولا بأس . . . . ، الوسائل 3 : 148 أبواب الدفن ب 4 ح 1 . ( 9 ) التهذيب 1 : 311 / 901 ، الوسائل 3 : 149 أبواب الدفن ب 4 ح 4 . ( 10 ) الكافي 3 : 169 الجنائز ب 40 ح 6 ، التهذيب 1 : 311 / 904 ، الوسائل 3 : 148 أبواب الدفن ب 4 ح 3 ، وفي المصادر : " من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين . . . " .