تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
لا الدور من اليمين إلى اليسار . ومع أنه أيضا لا يختص بذلك ، لاختلاف يمين الميت والحامل . ومما ذكر يظهر الجواب عن الباقين . مضافا في الثاني إلى أن تفسير جانبها الأيمن بقوله : " مما يلي يسارك " يؤكد إرادة ما ذكرنا ، لأن ما يلي يساره في بدء الأمر المتصل بحالة التشييع ، هو جانب يمين الميت . وفي الثالث إلى أن الأمر بأخذ اليمين باليمين يبين ما بيناه ، لما تقدم من صعوبة حمل يمين السرير الذي هو يسار الميت ، بل عدم تيسره في الأغلب ، ولذلك جعله بعضهم ( 1 ) دليلا للأول . بل يظهر الوهن العظيم فيما ادعي من الشهرة على القول الأخير ( 2 ) ، إذ ليس في كلامهم غالبا إلا مقدمة السرير اليمنى ، وهي لما عليه يمين الميت محتملة ، ولذا ترى المنتهى بعدما عبر بذلك فسره بيمين الميت ( 3 ) . وقال بعض شراح القواعد في بيان قوله : والأفضل البدأة بمقدم السرير الأيمن : وهو الذي يلي يمين الميت ( 4 ) . ولذا صرح جمع من المتأخرين ( 5 ) بموافقة الشيخ في المبسوط والنهاية ( 6 ) مع القول الأول . وعن الراوندي ( 7 ) التصريح باتحاد قولي الشيخ فيهما وفي الخلاف ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) الحدائق 4 : 97 . ( 2 ) كما ادعاها في الرياض 1 : 63 . ( 3 ) المنتهى 1 : 444 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 126 . ( 5 ) منهم الشهيدان في الذكرى : 51 والروض : 314 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 338 . ( 6 ) المبسوط 1 : 183 ، النهاية : 37 . ( 7 ) حكى عنه في الذكرى : 51 . ( 8 ) الخلاف 1 : 718 .
مستند الشيعة — صفحة 258 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث