تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
من أيها شاء ؟ فكتب : " من أيها شاء " ( 1 ) .
ولا خلاف في ذلك ، كما لا خلاف في أن الأفضل فيه أن يبدأ بمقدم السرير ، ثم بما يليه من مؤخره ، ويدور عليه دوران الرحى أي لا يرجع حتى يتم الدور فيختمه بالمقدم الآخر ، وتضافرت بذلك الروايات أيضا كما تأتي . وإنما الخلاف في موضعين : أحدهما : فيما يبتدأ به من طرفي المقدم . والأظهر أن يبتدأ الطرف الذي يقابل يسار المشيع في الخلف وعليه اليد اليمنى للميت ، وهو ظاهر المحكي عن الخلاف وصريح المنتهى والدروس والبحار والكفاية والأردبيلي ( 2 ) ، والهندي ناسبا له - كسابقه - إلى المشهور ( 3 ) ، بل عن صريح الأول وفي ظاهر الثاني الاجماع عليه . لموثقة فضل بن يونس وفيها : " وإن لم يكن يتقي فيه فإن تربيع الجنازة أن يبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى يدور حولها " ( 4 ) . ودلالتها على هذه الكيفية ظاهرة غاية الظهور ، فإن المراد باليمنى ليس يد الحامل بقرينة الرجل ، فليس إلا يد الميت ، ولا تطلق اليد على الجنازة ، وصحته مجازا - لو سلمت - لا تفيد . والاستدلال بها للكيفية الآتية - كما في شرح القواعد ( 5 ) - غريب . ورواية ابن يقطين : " السنة في حمل الجنازة أن نستقبل جانب السرير بشقك
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 100 / 465 بتفاوت يسير ، التهذيب 1 : 3453 / 1477 ، الإستبصار 1 : 216 / 766 ، الوسائل 3 : 155 أبواب الدفن ب 8 ح 1 . ( 2 ) الخلاف 1 : 718 ، المنتهى 1 : 444 ، الدروس 1 : 111 ، بحار الأنوار 78 : 279 ، الكفاية : 22 ، مجمع الفائدة 2 : 472 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 126 . ( 4 ) الكافي 3 : 168 الجنائز ب 39 ح 3 ، التهذيب 1 : 452 / 1473 - وفيه : المفضل بن يونس ، الوسائل 3 : 156 أبواب الدفن ب 8 ح 3 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 416 .
مستند الشيعة — صفحة 255 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث