الاجماع ، للمستفيضة المصرحة بتعجيلهم إلى مضاجعهم ( 1 ) .
وفسره في الكتاب المذكور بالمشي المعتاد ، لكراهة الزائد عنه بالاجماع كما عن
الشيخ ( 2 ) ، للعامي : عن المشي بالجنازة ، قال : " ما دون الخبب " ( 3 ) والمروي في
مجالس ابن الشيخ : ( عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم " ( 4 ) .
وعن الجعفي أفضلية العدو ( 5 ) ، وعن الإسكافي الخبب ( 6 ) . وهما ضعيفان ،
لما مر .
ويكره قول الحامل بل غيره أيضا : ارفقوا به وترحموا عليه ، للرضوي ( 7 ) .
والأمر بإيقاف الجنازة ، ذكره في المنتهى ( 8 ) ، لمخالفته الأمر بالتعجيل .
وحمل ميتين على سرير ، على الأظهر الأشهر ، وفاقا للمحكي عن الوسيلة
والتذكرة والمختلف والمنتهى ونهاية الإحكام والمعتبر ( 9 ) ، للرضوي : " ولا تجعل
ميتين على جنازة واحدة " ( 10 ) وفي مكاتبة الصفار : " لا يحمل الرجل والمرأة على
سرير واحد " ( 11 )
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 : 471 أبواب الاحتضار ب 47 .
( 2 ) الخلاف 1 : 718 .
( 3 ) سنن الترمذي 2 : 239 ب 26 ، سنن أبي داود 3 : 206 ح 3184 . الخبب : ضرب من العدو وهو
خطو فسيح دون العنق ( المصباح المنير 1 : 163 ) .
( 4 ) المجالس : 392 ( الجز الثالث عشر ) ، المستدرك 2 : 378 أبواب الدفن ب 54 ح 1 .
( 5 ) نقل في الذكرى : 53 عن الجعفي أنه قال : السعي بها أفضل .
( 6 ) كما حكى عنه في المختلف : 121 .
( 7 ) فقه الرضا : 168 .
( 8 ) المنتهى 1 : 443 .
( 9 ) الوسيلة : 69 ، التذكرة 1 : 56 ، المختلف 2 : 122 ، المنتهى 1 : 447 ، نهاية الإحكام 2 :
283 ، المعتبر 1 : 305 .
( 10 ) فقه الرضا : 179 .
( 11 ) التهذيب 1 : 454 / 1480 ، الوسائل 3 : 208 أبواب الدفن ب 42 ح 1 .