خلافا للمحكي عن النهاية والسرائر ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والقواعد ( 3 ) ، ومحتمل
كلام الجعفي ( 4 ) والمهذب والجامع ( 5 ) ، فحرموه ، لما ذكره ، ولأنه بدعة .
ويجاب عن الأول : بعدم الدلالة على الحرمة ، مع ضعف الرضوي الخالي
عن الجابر ، وأخصية المكاتبة عن المدعى .
وعن الثاني : بأنها مع قصد الشرعية .
والقيام لجنازة إلا مع إرادة حملها وتشييعها ، إجماعا كما في اللوامع ،
لصحيحة زرارة ( 6 ) وخبر الحناط ( 7 ) .
وأصرح منهما المروي في الدعائم : " أنه نظر إلى قوم مرت بهم جنازة ، فقاموا
قياما بأقدامهم ، فأشار إليهم أن اجلسوا " ( 8 ) وفيه عن الحسن بن علي ( صلوات الله
عليهما ) : " أنه مشى مع جنازة فمر على قوم ، فذهبوا ليقوموا ، فنهاهم " ( 9 ) .
واتباعها بالنار بالاجماع ، وفي المنتهى ، إنه قول كل من يحفظ عنه العلم ( 10 ) ؟
وهو الدليل له ، لا النهي عن اتباع المجمرة في المعتبرة ( 11 ) ، لأخصيته عن المطلوب .
ولا كراهة في اتباع المصابيح إذا كان ذلك في الليل ، لمرسلة الفقيه ورواية
العلل المصرحتين باتباعها جنازة البتول ( عليها السلام ) ( 12 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 44 ، السرائر 1 : 170 .
( 2 ) لم نعثر على من حكى عنها القول بالحرمة ، والموجود فيها الكراهة كما تقدم في الرقم ( 9 ) ص 252 .
( 3 ) القواعد 1 : 21 .
( 4 ) نقل عنه في الذكرى : 53 أنه قال : لا يحمل ميتان على نعش واحد .
( 5 ) المهذب 1 : 65 ، الجامع : 57 .
( 6 ) الكافي 3 : 191 الجنائز ب نادر 61 ح 1 و 2 ، التهذيب 1 : 456 / 1486 و 1487 ، الوسائل
3 : 169 أبواب الدفن ب 17 ح 1 و 2 .
( 7 ) الكافي 3 : 191 الجنائز ب نادر 61 ح 1 و 2 ، التهذيب 1 : 456 / 1486 و 1487 ، الوسائل
3 : 169 أبواب الدفن ب 17 ح 1 و 2 .
( 8 ) دعائم الاسلام 1 : 233 وفيه : عن الحسين بن علي ، المستدرك 2 : 318 أبواب الدفن ب 17
ح 1 و 2 .
( 9 ) دعائم الاسلام 1 : 233 وفيه : عن الحسين بن علي ، المستدرك 2 : 318 أبواب الدفن ب 17
ح 1 و 2 .
( 10 ) المنتهى 1 : 446 .
( 11 ) انظر الوسائل 3 : 158 أبواب الدفن ب 10 .
( 2 1 ) الفقيه 1 : 100 / 466 ، علل الشرائع : 188 ب 149 ، الوسائل 3 : 159 أبواب الدفن ب 10
ح 4 و 6 .