تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ورفع الصوت عند الجنازة ، ذكره في المنتهى وقال : إن به رواية عامية ( 1 ) . ولا بأس به في مقام المسامحة .
الثاني : تربيعها بمعنيين مستحبين إجماعا . أحدهما : حملها بأربعة رجال من جوانبها الأربعة ، لأنه أدخل في توقير الميت وأسهل من الحمل بين العمودين كما استحبه بعض العامة ، وتحتمله رواية جابر : " السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع " ( 2 ) . وثانيهما : التناوب أي دوران الحامل في الجوانب الأربعة ، وحمل الواحد كلا من جوانبها ، للأخبار المتضافرة : منها صحيحة جابر : " من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة " ( 3 ) . ومرسلة الفقيه : " من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر " ( 4 ) . ومرسلة سليمان : " من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة ، فإذا ربع خرج من الذنوب " ( 5 ) وغير ذلك . ويحصل التربيع المستحب بهذا المعنى بأي نحو فعله ، لمكاتبة ابن سعيد : عن سرير الميت أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو يحمل الرجل
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 446 ، وانظر سنن أبي داود 3 : 203 ح 3171 . ( 2 ) الكافي 3 : 168 الجنائز ب 39 ح 2 ، التهذيب 1 : 453 / 1476 ، الإستبصار 1 : 216 / 765 ، الوسائل 3 : 153 أبواب الدفن ب 7 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 174 الجنائز ب 44 ح 1 ، التهذيب 1 : 454 / 1479 ، الوسائل 3 : 153 أبواب الدفن ب 7 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 1 : 99 / 461 ، الوسائل 3 : 154 أبواب الدفن ب 7 ح 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 174 الجنائز ب 44 ح 2 ، الوسائل 3 : 154 أبواب الدفن ب 7 ح 4 .