ورفع الصوت عند الجنازة ، ذكره في المنتهى وقال : إن به رواية عامية ( 1 ) .
ولا بأس به في مقام المسامحة .
الثاني : تربيعها بمعنيين مستحبين إجماعا .
أحدهما : حملها بأربعة رجال من جوانبها الأربعة ، لأنه أدخل في توقير الميت
وأسهل من الحمل بين العمودين كما استحبه بعض العامة ، وتحتمله رواية جابر :
" السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو
تطوع " ( 2 ) .
وثانيهما : التناوب أي دوران الحامل في الجوانب الأربعة ، وحمل الواحد كلا
من جوانبها ، للأخبار المتضافرة :
منها صحيحة جابر : " من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين
كبيرة " ( 3 ) .
ومرسلة الفقيه : " من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه
أربعين كبيرة من الكبائر " ( 4 ) .
ومرسلة سليمان : " من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة ،
فإذا ربع خرج من الذنوب " ( 5 ) وغير ذلك .
ويحصل التربيع المستحب بهذا المعنى بأي نحو فعله ، لمكاتبة ابن سعيد :
عن سرير الميت أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو يحمل الرجل
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 446 ، وانظر سنن أبي داود 3 : 203 ح 3171 .
( 2 ) الكافي 3 : 168 الجنائز ب 39 ح 2 ، التهذيب 1 : 453 / 1476 ، الإستبصار 1 : 216 / 765 ،
الوسائل 3 : 153 أبواب الدفن ب 7 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 174 الجنائز ب 44 ح 1 ، التهذيب 1 : 454 / 1479 ، الوسائل 3 : 153 أبواب
الدفن ب 7 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 1 : 99 / 461 ، الوسائل 3 : 154 أبواب الدفن ب 7 ح 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 174 الجنائز ب 44 ح 2 ، الوسائل 3 : 154 أبواب الدفن ب 7 ح 4 .