النبي جنازة سعد بن معاذ ( 1 ) ، ولم يزل كذلك أكابر الصحابة والتابعين ومن لحقهم
من سلفنا الصالحين .
ويستحب أن يجعل له النعش وإن كان رجلا ، على الأشهر ، لعمل
المسلمين في عصر الحجج إلى الآن .
وأن يحملها الرجال وإن جاز الحمل على الدواب ، لعمل الناس في الأول ،
والأصل في الثاني ، والمروي في الدعائم فيهما : " رخص في حمل الجنازة على الدابة
إذا لم يوجد من يحملها أو من عذر ، فأما السنة أن يحملها الرجال " ( 2 ) الخبر .
وأن يقول الحامل ما رواه عمار ، وهو : " بسم الله ( 3 ) صل على محمد وآل
محمد ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات " ( 4 ) .
والمشاهد لها ما رواه عنبسة ، وهو : " الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله ورسوله ، اللقم زدنا إيمانا وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر
عبادة بالموت " ( 5 ) .
وما رواه الثمالي والنهدي ، وهو : " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد
المخترم ) ( 6 ) .
وأن يسرع بها ، ذكره في المنتهى ناسبا له إلى العلماء ( 7 ) ، مؤذنا بدعوى
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 309 / 4 .
( 2 ) دعائم الاسلام 1 : 233 .
( 3 ) في " ه " : اللهم صل . . .
( 4 ) التهذيب 1 : 454 / 1478 ، وفيه : " بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد . . . " ،
وهكذا في الوسائل 3 : 158 أبواب الدفن ب 9 ح 4 .
( 5 ) الكافي 3 : 167 الجنائز ب 38 ح 3 ، التهذيب 1 : 452 / 1472 ، الوسائل 3 : 157 أبواب
الدفن ب 9 ح 2 . وفي المصادر : " وقهر العباد . . . " .
( 6 ) الكافي 3 : 167 الجنائز ب 38 ح 1 ، 2 ، الوسائل 3 : 157 و 158 أبواب الدفن ب 9 ح 1 و 3 .
( 7 ) المنتهى 1 : 443 .