تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
النبي جنازة سعد بن معاذ ( 1 ) ، ولم يزل كذلك أكابر الصحابة والتابعين ومن لحقهم من سلفنا الصالحين .
ويستحب أن يجعل له النعش وإن كان رجلا ، على الأشهر ، لعمل المسلمين في عصر الحجج إلى الآن . وأن يحملها الرجال وإن جاز الحمل على الدواب ، لعمل الناس في الأول ، والأصل في الثاني ، والمروي في الدعائم فيهما : " رخص في حمل الجنازة على الدابة إذا لم يوجد من يحملها أو من عذر ، فأما السنة أن يحملها الرجال " ( 2 ) الخبر . وأن يقول الحامل ما رواه عمار ، وهو : " بسم الله ( 3 ) صل على محمد وآل محمد ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات " ( 4 ) .
والمشاهد لها ما رواه عنبسة ، وهو : " الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللقم زدنا إيمانا وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر عبادة بالموت " ( 5 ) . وما رواه الثمالي والنهدي ، وهو : " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ) ( 6 ) .
وأن يسرع بها ، ذكره في المنتهى ناسبا له إلى العلماء ( 7 ) ، مؤذنا بدعوى
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 309 / 4 . ( 2 ) دعائم الاسلام 1 : 233 . ( 3 ) في " ه‍ " : اللهم صل . . . ( 4 ) التهذيب 1 : 454 / 1478 ، وفيه : " بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد . . . " ، وهكذا في الوسائل 3 : 158 أبواب الدفن ب 9 ح 4 . ( 5 ) الكافي 3 : 167 الجنائز ب 38 ح 3 ، التهذيب 1 : 452 / 1472 ، الوسائل 3 : 157 أبواب الدفن ب 9 ح 2 . وفي المصادر : " وقهر العباد . . . " . ( 6 ) الكافي 3 : 167 الجنائز ب 38 ح 1 ، 2 ، الوسائل 3 : 157 و 158 أبواب الدفن ب 9 ح 1 و 3 . ( 7 ) المنتهى 1 : 443 .