" يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا " ( 1 ) . وقريبة
منهما موثقة سماعة ( 2 ) .
وموثقة أبي مريم : " خرج الحسين بن علي وابنا العباس وعبد الله بن جعفر ،
ومعهم ابن للحسن ، فمات بالأبواء وهو محرم ، فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا
وجهه ورأسه ودفنوه " ( 3 ) وقريبة منها موثقته الأخرى ( 4 ) ، وبمضمونها صحيحة ابن
سنان ( 5 ) .
وخبر ابن أبي حمزة : في المحرم يموت ، قال : " يغسل ويكفن ، ويغطى
وجهه ، ولا يحنط ، ولا يمس شيئا من الطيب " ( 6 ) .
والرضوي : " إذا مات المحرم فليغسل وليكفن كما يغسل الحلال ، غير أنه
لا يقرب طيبا ولا يحنط ولا يغطى وجهه " ( 7 ) .
البحث الخامس : في دفنه وما يتبعه .
والكلام إما فيما يتعلق بما قبل الدفن ، أو المدفن ، أو الدفن ، أو بما بعده .
فهاهنا أربعة مقامات :
المقام الأول : فيما يتعلق بما قبل الدفن ، وهي أمور :
الأول : حمل الجنازة . وهو واجب كفاية مع توقف الدفن الواجب عليه ،
وبدونه مستحب إجماعا . وفضله كثير وليس فيه دناءة ولا سقوط مروة ، فقد حمل
هامش
( 1 ) روى إحداهما في التهذيب 1 : 330 / 965 ، والأخرى في التهذيب 5 : 384 / 1338 ، الوسائل
2 : 504 أبواب غسل الميت ب 13 ح 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 367 الحج ب 100 ح 2 ، التهذيب 1 : 329 / 964 ، الوسائل 2 : 503 أبواب غسل
الميت ب 13 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 1 : 330 / 966 ، الوسائل 2 : 504 أبواب غسل الميت ب 3 1 ح 5 .
( 4 ) الكافي 4 : 368 الحج ب 100 ح 3 ، الوسائل 2 : نفس الموضع ح 8 .
( 5 ) التهذيب 5 : 383 / 1337 ، الوسائل 2 : نفس الموضع ح 3 .
( 6 ) الكافي 4 : 367 الحج ب 100 ح 1 ، الوسائل 2 : نفس الموضع ح 7 .
( 7 ) فقه الرضا : 185 ، المستدرك 2 : 176 ، أبواب غسل الميت ب 13 ح 1 .